واستدلوا على المنع بالاجماع المحكي عن المرتضى (ره) على المنع من العمل بالخبر الغير المفيد للقطع والمحكي عن ظاهر كلام الطبرسي وجوابه أنه منقول وهو غير حجة على أنه معارض بما هو المحكي عن الشيخ (ره) وجماعة على حجية خبر الواحد وموهون بما هو المشهور عند المتأخرين من حجية خبر الواحد وبالشهرة المحكية عن القدماء في العمل بخبر الواحد.
وأما الخبر المرسل والمنقطع فالمحكى عن أصحابنا أنه يعمل به إذا عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة كابن أبي عمير لدخوله إذ ذاك في الخبر الموثوق به وهو حجة وأما إذا لم يعرف ذلك فليس بحجة لأن العدل كما يروي عن الثقة كذلك يروي عن غيره. والتحقيق أن مجرد ذلك لا يوجب كون الخبر موثوقا به إذ غاية الأمر أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده ولعله كان مجروحا عند القوم فلا يكون ثقة عندهم نعم لو عرف أنه لا يرسل إلا عمن كان ثقة عند الجميع كان المرسل موثوقا به لكنه مجرد فرض فالحق أن المرسل إذا عمل به المشهور كان حجة لحصول الوثوق به كمراسيل ابن أبي عمير والمحكي عن فقهاء أهل السنة إنهم متفقون على العمل بمرسل الصحابي سواء منهم الاحناف أو المالكية أو الحنابلة أو الظاهرية أو الشافعية أما عدا مراسيل الصحابة فالشافعي لا يعمل بها إلا إذا انضم الى المرسل ما يعضده كروايته عن طريق آخر أو روي مسندا من طريق آخر أو عمل به بعض الصحابة وكان يأخذ بمراسيل سعيد بن المسيب لأنه عنده شديد التثبت من الاحاديث المرسلة والتأكد من صحتها واتصالها.
وأما الخبر الضعيف فالمعروف أنه ليس بحجة لعدم قيام الدليل على حجيته فيدخل في أصالة عدم الحجية ولكن اذا انجبر ضعفه باشتهار