خالفهما لا يعمل به حيث إنها تدل على المنع عن العمل بالخبر الذي لم توجد قرينة من الكتاب والسنة عليه ، وإن ما خالفهما لا يؤخذ به والظاهر أن المراد بالمخالفة هي المخالفة بنحو المباينة بمعنى ان المراد منها طرح الخبر المباين للكتاب والسنة وإلا فالمخالفة بالعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والاجمال والبيان ليست بمخالفة ولو أريد منها ذلك لزم طرح أكثر الأخبار المقطوعة الصدور حيث أنها مخالفة للكتاب والسنة بهذا النحو من المخالفة وهو لا يلتزم به أحد. ودعوى تخصيص أخبار العرض بغير الأخبار القطعية الصدور وإبقاء الأخبار المشكوكة. تحتها فاسدة لاباء أخبار العرض عن قبول التخصيص فإن مثل المروي عن النبي (ص) «ما خالف الكتاب فليس من حديثي» أو لم أقله والمروي عنهم (ع) أنه زخرف أو باطل يأبى عن قبول التخصيص. وإلا لزم أن يكون قد قالوا الزخرف والباطل المخالف للكتاب والسنة وهو ما كان مقطوع الصدور منهم.
والحاصل أن الظاهر بالقرائن العقلية والنقلية إن المراد بالمخالفة بنحو التباين ، ودعوى أن حملها على المخالفة بنحو التباين حمل لها على النادر إذ يكاد يكون في غاية الندرة بل معدوما ما يكون مخالفا بنحو التباين فلا يصح حملها عليها فاسدة فان في زمان صدور هذه الأخبار قد كثر الافتراء والوضع والجعل على المعصومين للحط من كرامتهم ولا ريب أن الذي يحط من كرامتهم هو الوضع والجعل لما يخالف الكتاب والسنة النبوية بنحو المباينة وإلا فالمخالفة بنحو العموم والخصوص والاطلاق والتقييد ونحوهما ليست مخالفة تحط من كرامتهم ولا تنقص من مقامهم فلا ينفع الكاذبين عليهم في عصرهم إلا الجعل عليهم (ع) بنحو المباينة.