حسن عقلا ولكن فيما نحن فيه لا نسلم انها تعلقت بالعمل البالغ ثوابه بقيد أنه يكون برجاء إدراك الثواب لما فيها من الأوامر المطلقة المتعلقة بنفس العمل البالغ ثوابه غير مقيد باتيانه برجاء المطلوبية كصحيحة هشام المتقدمة والفاء لا تدل على السببية بل تدل على الترتب فقط مثل قولنا من سمع الآذان فدخل المسجد فله كذا من الثواب وكقولنا جاء زيد فعمر فخالد. وعليه فلم يكن الأمر فيها ظاهرا في الارشاد حيث لم يتعلق بالعمل بعنوان الانقياد بل ظاهر في المولوية كما هو الأصل في سائر الأوامر المتعلقة بنفس العمل. ومجرد وجود ما في بعض الروايات من تعلق الطلب فيها بالعمل برجاء درك الثواب أو طلب لقول النبي (ص) لا يوجب تقييد المطلقات لما تقرر في الاصول من ان الأمر المطلق لا يقيد بالأمر المقيد خصوصا في المستحبات فيكون في المقام أمران أحدهما بالمطلق والآخر بالمقيد مضافا الى انها لا توجب التقييد وانما هي لبيان عبادية ذلك الأمر الاستحبابي والترغيب اليه فانه نظير أن يقال «صلي طلبا للثواب أو خوفا من العقاب» فان هذا لا يقيد العمل بكونه بهذا العنوان بحيث يقيد به الأوامر الوجوبية بالصلاة لما عرفت أن قصد القربة بانحائه لا يؤخذ في متعلق الأمر العبادي وانما يكون لبيان أن العبادية متحققة بهذا العمل لا تكون إلا بقصد القربة بنحو قصد الثواب أو خوف العقاب فلا رافع لظهور الأمر في المولوية في مطلقاتها وبعبارة أخرى إن المستفاد من الاخبار استحباب نفس العمل شرعا لا استحبابه عقلا بعنوان الاحتياط والانقياد والاتيان به لحصول الثواب ولا ريب أن العقل لا يرشد لمحبوبية نفس العمل. وتوهم أن كون العمل يثبت له الأمر بعد عروض صفة البلوغ يقتضي قصد البلوغ في اثباته مستحبا