الحال في أخبار الاحتياط.
وأما بناء على أن أخبار (من بلغ) تثبت استحباب العمل من جهة عروض البلوغ له فالحق جواز الافتاء من المجتهد باستحباب العمل غير مقيد لأن بلوغ الثواب عنوان يكون واسطة في الثبوت وليس له دخل في موضوعية الحكم نظير الشك في الطهارة في ثبوت الطهارة في الشبهات الحكمية وليس داخلا في موضوع الحكم كالضرر والحرج وقد ذكرنا في الجزء الاول من كتابنا النور الساطع ص ١٥٧ في مقام الرد على صاحب الكفاية حيث منع من تقليد من عمل بالأصول ما فيه الشفاء للصدور بصحة ذلك.
وإن شئت قلت إن الاجماع قد قام والادلة على جواز التقليد أيضا قد دلت على أن كل حكم شرعي وكل وظيفة شرعية لا يستطيع العامي معرفته بنفسه لحكمها ولا لوظيفته فيها ولا حظّ له في ذلك أن يرجع للعالم بها. ولا ريب أن معرفة أن هذا العمل مما بلغ عليه الثواب تحتاج إلى فهم مدلول الخبر والبحث عن معارضه وعلاج التعارض ونحو ذلك مما هو وظيفة المجتهد لا وظيفة العامي ، فإن معرفة مدلول الخبر تحتاج إلى معرفة علوم اللغة التي يشخص بها مدلول اللفظ. والبحث عن المعارض يحتاج إلى البحث عن الادلة والحاكم منها والوارد والبحث عن الاصول وعن مجاريها فلعل في المورد أصل يقتضي التحريم أو الكراهة. وعليه فلا يصح بقيام الخبر الضعيف العمل على طبقه.
وهذا لا يتحقق إلا ممن عنده ملكة الاجتهاد وقوة الاستنباط. وعليه فلا يصح من العامي أن يقلد المجتهد في نفس قاعدة التسامح