الضعيف إذ بقيامه حينئذ يكون الدليل الصحيح قد قام على استحباب العمل في الواقع على الجميع كما هو الحال في كل واقعة قامت الامارة المعتبرة على حكمها الشرعي وأما بناء على أن أخبار (من بلغ) الأمر فيها للارشاد لحكم العقل بحسن الانقياد أو أنها لبيان التفضل على العباد فلا يجوز الفتوى من المجتهد باستحباب العمل حيث لا يجوز للفقيه البناء على استحباب العمل المذكور وإنما على الفقيه حينئذ أن يأتي به برجاء المطلوبية لأنه لم يثبت عنده إلا استحسان الانقياد به الذي هو عبارة عن إتيانه برجاء المطلوبية فلو أراد أن يفتي فلا يصح له أن يفتى إلا بإتيانه برجاء المطلوبية لأن هذا المقدار هو الثابت عنده ، وأما بناء على ان أخبار (من بلغ) مفادها ثبوت الاستحباب للعمل من جهة البلوغ فكذا لا يجوز للفقيه الفتوى باستحباب العمل إلا بتقيد العمل المذكور بالبالغ ثوابه نظرا إلى موضوعية البلوغ في ترتب الاستحباب أو إذا أفتى باستحبابه فلا بد أن يخبر بان في العمل خبر ضعيف على مطلوبيته ليتحقق بذلك البلوغ لمقلده ولا يجوز للفقيه أن يفتي باستحباب العمل مطلقا من دون ذلك لعدم ثبوت هذا الحكم لمن لم يبلغه الثواب والفرض أن مقلده العامي لم يبلغه الثواب. قال المرحوم الشيخ محمد تقي في تقريراته لاستاذنا آغا ضياء (ره) ولا يجدي في صحة ذلك أدلة نيابة المجتهد عن المقلد في استنباط حكمه لأنها إنما تكون في فرض شمول أدلة الحكم الشرعي ثبوتا لغير البالغ اليه الثواب لا في فرض اختصاصه بخصوص البالغ اليه الثواب فلا بد من تقييد الفتوى بما ذكرنا.
قلت : أما بناء على أن أخبار (من بلغ) لبيان التفضل أو انها للارشاد فالحق مع المشكل وأن الفتوى لا تكون إلا مقيدة كما هو