الدليل بالدليل العقلي المستقل ومن هذا الباب سائر المحسنات والمقبحات العقلية. وربما يخص الدليل العقلي المستقل بالقسم الأول وهو ما دل على الحكم الواقعي باعتبار أن مقدماته كلها عقلية.
وأما القسم الثاني : وهو ما دل علي الحكم بواسطة مقدمة وجدانية فيجعل من الدليل العقلي الغير المستقل لكون أحد مقدماته وجدانية غير عقلية ، فالمقدمات التي استنبط العقل منها الحكم الشرعي إن كان بعضها عقلية وبعضها شرعية فيسمى بالدليل العقلي الغير المستقل كحكمه بوجوب هذه المقدمة شرعا فإن الدليل العقلى عليه متوقف على خطاب شرعي بذي المقدمة وعلى مقدمة عقلية وهي استلزام وجوب المقدمة شرعا لوجوب ذبها شرعا وكحكم العقل بحرمة هذا الضد شرعا فانه يتوقف على مقدمة شرعية وهو حكم الشارع بوجوب ضده وحكم العقل باستلزام وجوب الضد شرعا لحرمة ضده شرعا.
وهكذا حكم العقل بانتفاء هذا الحكم الشرعي عند انتفاء شرطه بواسطة قيام الخطاب الشرعي على الحكم الشرعي بذلك الشرط بصيغة مثل الجملة الشرطية أو الوصفية أو اللقب.
نعم لو قلنا بأن استلزام وجوب المقدمة لوجوب ذيها واستلزام وجوب الشيء لحرمة ضده واستلزام الانتفاء للحكم لانتفاء ما علق عليه بدلالة اللفظ لا بدلالة العقل لم يكن الحكم المذكور بوجوب هذه المقدمة أو حرمة هذا الضد أو الانتفاء عند الانتفاء من الاحكام العقلية.
أصلا لا المستقلة ولا غير المستقلة وإنما تكون من الاحكام النقلية المحضة والذي بعد في صراط الادلة الأربعة لموضوع الأصول على الاحكام الشرعية هو القسم الأول أعني الدليل العقلي المستقل الذي يدل على الحكم الواقعي كمثال وجوب رد الوديعة وأما الدليل العقلي