الكتاب يبحث في علم الأصول في باب حجية الكتاب عنه وهكذا الكلام في الباقي كالدليل العقلي على حجية الظن بالحكم أو استصحاب الحكم أو الشهرة أو القياس أو الاستحسان أو غيرها من الطرق لمعرفة الحكم الشرعي فانه يبحث عن الحكم العقلي على حجيتها في أبوابها كما أنه ليس محل كلامهم في هذا المقام في حجية العقل باعتبار دلالته على وجوب الطاعة للتكاليف فإن ذلك من مباحث علم الكلام إذ فيه يبحث إن العقل يلزم بالطاعة بإتيان الواجبات وترك المحرمات سواء علم بها تفصيلا أو إجمالا أو احتملت احتمالا. نعم في علم الأصول تعرضوا لذلك في باب الاحتياط وللشبهة التحريمية والوجوبية عند العلم الاجمالي بالتكليف والشبه قبل الفحص باعتبار أن العقل يدل على وجوب الاحتياط ظاهرا في هذه الامور فيكون العلم الاجمالي أو الشبه المذكورة طريقا عند العقل للوجوب الشرعي بالاحتياط فيها.
والحاصل أن البحث في هذا المقام للاصوليين عن العقل من حيث حجية دلالته على الحكم الشرعي الفرعي الواقعي كالبحث عن حجية الكتاب من حيث دلالته على الحكم الشرعي الفرعي الواقعي فإن الكتاب تارة يبحث عن حجية دلالته على نفس الحكم الشرعي كآية (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) على وجوب الصلاة وبهذا الاعتبار يعد من أدلة الأحكام الأربعة وهو الذي يعد في صراطها وعدادها.
وتارة يبحث عن دلالة الكتاب على حجية الخبر الواحد كآية (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) وبهذا الاعتبار يبحث عنه في باب حجية الخبر في علم الأصول وتارة يبحث عن دلالة الكتاب على حجية الاصل كأصل البراءة وبهذا الاعتبار يبحث عنه في باب حجية ذلك الأصل ، وتارة يبحث عن دلالة الكتاب على الاطاعة والامتثال للتكاليف