كقوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) وبهذا الاعتبار يبحث عنه في علم الكلام.
ثم أن مقتضى القاعدة أن يبحثوا في هذا المقام عن الدليل العقلي على الحكم للشرعي سواء كان دليلا عقليا مستقلا أم غير مستقل ، لكن المتأخرين من الأصوليين في هذا المقام خصوا البحث عن الدليل العقلي بالمستقل وبحثوا عن غير المستقل في أوائل كتبهم لكون بعضهم ادعى دلالة اللفظ على الاستلزامات المذكورة دون العقل لذهابه إلى أن اللزوم بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ووجوب الشيء وحرمة ضده وغيرها من الاستلزامات من اللزوم البين ينتقل له الذهن بمجرد سماعه للخطاب كدلالة الأربعة على الزوجية.
وعليه ، فيكون الدليل على وجوب المقدمة شرعا ونحوه دليلا نقليا محضا لا عقليا غير مستقل فباعتبار هذا القول افرد الاصوليون البحث عن ذلك في صدر كتبهم في مبحث الالفاظ فبحثوا عن وجوب المقدمة شرعا والنهي عن الضد والمفاهيم وغيرها مما كان حكم العقل فيها موقوفا على خطاب شرعي آخر وإن كان أغلبهم لم يذهب إليه فاختص البحث في هذا المقام أعني مقام التعرض للأدلة الشرعية على الحكم الواقعي بالدليل العقلي المستقل ولكن الشيخ الأنصاري (ره) لم يذكر الدليل العقلي في عداد الادلة على الأحكام الشرعية ، وإنما ذكر القطع بالحكم الشرعي فجعل الميزان هو القطع من الدليل العقلي ، فالدليل العقلي إن أفاد القطع بالحكم الشرعي كرد الوديعة يعمل به وإلا فلا. كما أن الظن بالحكم الشرعي الحاصل من الدليل إن ثبت حجيته من الشرع يعمل به وإلا فلا ، فاستراح هو ومن تبعه من مبحث الدليل العقلي ولم يتعب نفسه فيه وإن كانوا قد تعرضوا في أثناء