بحسب الواقع ، وإن لم يعلم به المأمور فلا يعقل حصول العصيان ، سواء حصل ذلك الإذن من الشرع على الوجه المذكور أو غيره ، أو من العقل الّذي أمر الشرع باتّباعه وقضى البرهان بموافقته لحكم الشرع وكونه من أدلّته. فالتحقيق في المقام عدم تحقّق العصيان ، وعدم ترتّب الذمّ والعقوبة على ذلك في المقام مطلقا.
خامسها : أنّه لو شكّ في تمكّنه من الفعل مع التأخير أو خروج الوقت ففي جواز التأخير وجهان :
من استصحاب القدرة وبقاء الوقت ، وثبوت جواز التأخير بحكم الشرع في الصورة الاولى ، فلا يدفع بمجرّد الاحتمال.
ومن وجوب الفعل وعدم جواز الإقدام على تركه ، ومع الشكّ المفروض يكون في تأخيره الفعل إقدام على ترك الامتثال ، لعدم اطمئنانه إذا بأداء الواجب.
فقد يتأمّل في شمول ما دلّ على جواز التأخير لتلك الصورة ، وقد يفصّل في ذلك بين الموسّع الموقّت والتوسّع الثابت بحكم العقل في الواجب المطلق ، فيقال بجواز التأخير في الأوّل ، نظرا إلى إطلاق الإذن في التأخير ، بخلاف الثاني فإنّ حكم العقل بجواز التأخير إنّما هو من جهة وثوقه بحصول الفعل ، ولا وثوق مع الشكّ.
ويمكن أن يقال بدوران الحكم في المقامين مدار خوف الفوات بالتأخير وعدمه ، فيمنع منه مع حصول الخوف في الصورتين دون ما إذا لم يخف الفوات.
هذا كلّه في جواز التأخير وعدمه. وأمّا إذا أخّره حينئذ ـ سواء قلنا بعصيانه أو لا ـ فلا ريب في الحكم بكونه أداء إلى أن يثبت خروج الوقت. ومنه يظهر قوّة القول بجواز التأخير فيما إذا اعتقد بقاء الشكّ المفروض مع التأخير ، لتمكّنه حينئذ من أداء الفعل في ما يحكم شرعا بكونه من الوقت. ولو كان بقاء شكّه من جهة ترك الاستعلام مع تمكّنه منه ففي جواز التأخير نظر ، ولو أخّره فالظاهر عدم وجوب الاستعلام ، وكونه أداء مع عدم ظهور خروج الوقت.
سادسها : أنّه لو كان بانيا على ترك الفعل مطلقا في أوّل الوقت ثمّ اتّفق موته