فجأة ـ مثلا ـ في أثناء الوقت فهل يكون عاصيا بترك الفعل لصدق كونه متعمّدا لترك الواجب ، أو أنّه لمّا كان التأخير جائزا في حكم الشرع لم يتحقّق منه عصيان بالتأخير ، والترك الحاصل في ما بعد ذلك مقرون بعدم التمكّن من الفعل ، فلا تكليف إذا ليتصوّر معه العصيان ، فهي كصورة العزم على الفعل حسب ما مرّ ، غاية الأمر أن يكون حينئذ عاصيا بترك العزم ، أو العزم على الترك على القول بوجوب العزم ، أو تحريم العزم على الترك ، ولا ربط لذلك بالعصيان لترك أصل الفعل؟ وجهان ، كان أوجههما الأوّل ، لا من جهة وجوب العزم وبدليّته عن الفعل ، بل لما عرفت من صدق تعمّده لترك الواجب حينئذ عرفا ، واتّفاق انتفاء التمكّن منه في الأثناء لا يدفع الصدق المذكور.
نعم ، لو ندم عن ذلك وكان بانيا على الفعل على فرض التمكّن منه فربّما أمكن القول بعدم صدق ذلك ، إلّا أنّه لا يخلو عن بعد ، ولو كان غافلا عن الفعل في الآخر غير ملتفت إليه فالظاهر عدم ترتّب الإثم حينئذ على التأخير ، لعدم صدق تعمّد الترك ، ولو كان متذكّرا للفعل في الآخر متردّدا في الإتيان به وعدمه فوجهان.
سابعها : أنّه لو أتى بما يرفع التمكّن من الفعل : فإن كان ذلك قبل دخول الوقت وتعلّق الوجوب بالمكلّف فيما يكون الوقت شرطا للوجوب فالظاهر أنّه ممّا لا مانع منه في المضيّق والموسّع.
وإن كان بعد دخول وقت الموسّع فإن كان مانعا من الإتيان به في تمام الوقت مع العلم به فالظاهر أنّه في حكم تعمّد الترك ، والظاهر أنّه لا فرق بين ما إذا كان متمكّنا من الفعل حين الإتيان بذلك المانع ، أو غير متمكّن منه لجهة اخرى إذا لم يكن مانعا منه في جميع الوقت علما أو ظنّا. ولو علم ببقائه فلا مانع من تعرّضه للآخر.
وكذا الحال لو أتى بذلك قبل دخول الوقت فيما لا يكون الوقت شرطا في وجوبه اذا علم كونه مانعا منه في جميع الوقت. ولو شكّ في ارتفاع المانع الحاصل قوي المنع من التعرّض لمانع آخر يمنع من الفعل مطلقا علما أو ظنّا. ولو ظنّ بقاء