الملاك ، واستمراره عن استمراره ، وكذا الاقتضاء في باب الأسباب والمسبّبات إنّما يستكشف من الأدلّة الشرعيّة ، فكما أنّ إحراز المقتضي للبقاء ومقدار استعداد المستصحب في الأحكام يحتاج إلى الدليل ، كذلك إحرازه بالمعنيين الآخرين ؛ فالمقتضي بأيّ معنى كان لا يوجب سدّ باب الاستصحاب لو قيل بعدم جريانه إلّا في الشكّ في الرافع.
ويمكن مناقشة ما ذكره الإمام قدسسره بأنّه سلّمنا أنّ استمرار الحكم يكشف عن تحقّق الملاك والمناط ، إلّا أنّ الاستمرار في باب الاستصحاب ليس بمحرز لنا ، والمحرز هو قابليّة الاستمرار والبقاء ، ويستفاد من طريق الاستصحاب الاستمرار أيضا.
ومعلوم أنّه لا يستكشف من قابليّة البقاء تحقّق الملاك والمناط ، وإلّا لا نحتاج إلى الاستصحاب ؛ إذ يستفاد من طريق تحقّق الملاك استمرار الحكم ، فالحكم كاشف عن ثبوت الملاك ، لا قابليّة بقائه واستمراره ، فما ذكره قدسسره بعنوان الإشكال على المحقّق النائيني رحمهالله ليس بوارد عليه.