لزوم الإعادة وعدمه ، لا الدليل عليه موافقا للصناعة».
ولكن التحقيق : أنّ هذا الجواب ليس بتامّ أوّلا : أنّ موقعيّة زرارة ومقامه عند الإمام وعلمه بجزئيّات المسائل لا يناسب سؤاله عن الشبهة فقط كالمستفتي.
وثانيا : أنّ نفس الرواية أقوى شاهد على كون الإمام بصدد بيان الصغرى والكبرى والاستدلال للحكم ، وتأسيس القاعدة بقوله : «وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، ولكنّه ينقضه بيقين آخر» ، فكيف يصحّ تمسّك الإمام في مقام الاستدلال بالاستصحاب المحكوم وغير الجاري؟
وكان لاستاذنا السيّد الإمام قدسسره بيان في مسألة تعارض الاستصحابين يوجب حلّ الشبهة هنا ، وهو قوله (١) : «والتحقيق في الجواب أن يقال : إنّ استصحاب عدم النوم لا يثبت بقاء الوضوء إلّا على القول بالأصل المثبت ؛ لما عرفت من أنّ الميزان في تقدّم الأصل السببي على المسبّبي هو إدراج الأصل السببي المستصحب تحت الكبرى الكلّيّة الشرعيّة حتّى يترتّب عليه الحكم المترتّب على ذاك العنوان ، كاستصحاب العدالة لإدراج الموضوع تحت كبرى جواز الطلاق والشهادة والاقتداء والقضاء ونحوها.
وأنت خبير بأنّه لم ترد كبرى شرعيّة ب «أنّ الوضوء باق مع عدم النوم» ، وإنّما هو حكم عقلي مستفاد من أدلّة ناقضيّة النوم ، كقول أبي عبد الله عليهالسلام : «لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم» (٢) ، فيحكم العقل بأنّ الوضوء إذا تحقّق وكانت نواقضه محصورة في امور غير متحقّقة وجدانا ـ إلّا
__________________
(١) الاستصحاب : ٢٥٢.
(٢) الوسائل ١ : ٢٤٨ ، الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١.