ويرد عليه :
ثانيا : أنّ الظاهر على هذا الاحتمال أنّ قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» يكون صغرى لقوله : «ولا ينقض اليقين بالشكّ» ، فأراد الإمام عليهالسلام إجراء استصحاب الوضوء ، مع أنّه محكوم باستصحاب عدم النوم الناقض ؛ لأنّ الشكّ في الوضوء ناش ومسبّب من الشكّ في حصول النوم ، وأصالة عدم حصوله مقدّمة على استصحاب الوضوء ، لتقدّم الأصل السببي على المسبّبي.
كما أنّ الظاهر من قوله : «حتّى يستيقن أنّه قد نام» أنّه تمسّك بأصالة عدم النوم ، مع أنّ جريان الأصل المحكوم ـ مقدّما على الحاكم أو في عرضه ـ خلاف التحقيق.
وأجاب عنه استاذنا السيّد الإمام قدسسره (١) بقوله : «ويمكن أن يجاب بأنّه عليهالسلام كان بصدد بيان جواب المسألة ، أي شبهة نقض الوضوء وعدمه ، لا بنحو الصناعة العلميّة ، وأنّ نكتة عدم وجوب الوضوء ـ بعد كونه على يقين من وضوئه ويقين من عدم نومه ـ هي جريان الأصل الحاكم أو المحكوم.
نعم ، أفاد زائدا على جواب الشبهة بأنّ هذا ليس مختصّا بباب الوضوء ، بل الميزان هو عدم نقض اليقين بالشكّ ، وهذا كجواب المفتي للمستفتي في نظير المسألة ، مع إرادة المفتي إلقاء قاعدة كلّيّة تفيده في جميع الموارد ، لا بيان المسألة العلميّة وكيفيّة جريان الاصول ، وتمييز حاكمها من محكومها ، فلا محيص حينئذ إلّا من بيان نتيجة المسألة ؛ وأنّ الوضوء المتيقّن لا ينقض بالشكّ في النوم ، وأمّا كون عدم نقضه لجريان أصالة بقاء الطهارة أو أصالة عدم الناقض للوضوء فهو أمر غير مرتبط بالمستفتي ، فإنّ منظوره بيان تكليفه من حيث
__________________
(١) الاستصحاب : ٢٥.