عدمه إلى زمان اليقين بتحقّقه.
ثمّ قال الإمام عليهالسلام : «وإلّا» يعني : وإن لم يستيقن أنّه قد نام «فإنّه على يقين من وضوئه» ، وكلمة «إلّا» بلحاظ كونها قضيّة شرطيّة واشتمالها على أداة الشرط تحتاج إلى الجزاء ، ويحتمل أن يكون الجزاء هنا محذوفا ، ويستفاد ممّا قبله ، وهو جملة «فلا يجب عليه الوضوء» ، وقوله عليهالسلام : «فإنّه على يقين من وضوئه» تعليل للجزاء المحذوف ، «ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» ، فيكون التعليل المشتمل على الصغرى والكبرى في مقام إفادة القاعدة الكلّيّة السارية في جميع أبواب الفقه لجريان الاستصحاب ، وذكر الوضوء إنّما هو لكونه مورد السؤال ، لا لدخله في موضوع الحكم.
ويرد على هذا الاحتمال : أوّلا : أنّ ذكر كلمة «من وضوئه» في الصغرى ، واحتمال كون «الألف واللام» في كلمة «اليقين» للعهد الذّكري يوجب القول بأنّ الرواية في مقام إفادة القاعدة الكلّيّة لجريان الاستصحاب في باب الوضوء فقط ، لا في سائر الأبواب.
وتوهّم التمسّك بأصالة الإطلاق لعدم قيديّة «من وضوئه» لكلمة «اليقين» مدفوع بأنّه لا يمكن التمسّك به في الكلام المحفوف بما يصلح للقيديّة ، مثل عدم إمكان التمسّك بأصالة عدم التخصيص في الاستثناء المتعقّب للجمل في غير الأخيرة ؛ لصلاحيّة رجوع الاستثناء إلى الجميع.
ولكنّ الحقّ في المسألة أنّ العرف بملاحظة التناسب بين الحكم والموضوع يفهم ويستفاد من الرواية القاعدة الكلّيّة ، وأنّ الشيء المبرم والمستحكم كاليقين لا ينقض بالشكّ والترديد ، سواء كان في باب الوضوء أو سائر الأبواب ، ونحن بما أنّنا من العرف نفهم ذلك.