ويمكن ردّه دفاعا عن رأي الشيخ قدسسره بأنّ مراد الإمام عليهالسلام في الذيل لا يكون بيان وظيفة خصوص المورد مكرّرا ، بل هو بصدد إلقاء القاعدة والضابطة بعنوان الاستصحاب في جميع أبواب الفقه ، فالمراد من بيان علّة الجزاء المحذوف تأسيس قاعدة كلّيّة ، لا تكرار الجواب ، فالإنصاف أنّ هذا الإشكال ليس بوارد عليه.
الاحتمال الثاني في الرواية : ما التزم به المحقّق النائيني رحمهالله بقوله : «أنّه لا ينبغي الإشكال في كون الجزاء هو نفس قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» بتأويل الجملة الخبريّة إلى الجملة الإنشائيّة ، فمعنى قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» هو أنّه يجب البناء والعمل على طبق اليقين بالوضوء (١).
ويرد عليه : أوّلا : أنّ تأويل الجملة الخبريّة إلى الإنشائيّة وإرجاعها إليها يتصوّر على أحد وجهين : إمّا أن يكون معنى قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» هو : «يجب أن يكون على يقين من وضوئه» ومعناه : لابديّة تحصيل اليقين بالوضوء للدخول في الصلاة ، وهو ينافي مدلول سائر الجمل ومراد الرواية من عدم لزوم اليقين بالوضوء ، وعدم وجوب الوضوء عليه مجدّدا لإتيان الصلاة.
وإمّا أن يكون معنى قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» تعبّد الشارع الشاكّ في النوم بأنّه متيقّن بالوضوء ، فيجوز له إتيان الصلاة والطواف كالمتيقّن به وجدانا ؛ فإنّه بنظر الشارع كان متيقّنا.
وهو أيضا ينافي جملة «لا ينقض اليقين بالشكّ» إذ مع كونه متيقّنا بنظر الشارع لا معنى لقوله : «لا ينقض اليقين بالشكّ» ؛ لعدم الشكّ في البين حتّى ينقض أو لا ينقض ، يعني اعتبار إلغاء الشكّ تعبدا في جملة واعتبار بقائه في
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ : ٣٣٦.