لقوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» ، بل لقوله : «فإن لم يستيقن أنّه قد نام» المقدّر» (١).
فالاستصحاب الجاري هنا هو استصحاب عدم النوم ، لا استصحاب عدم الوضوء.
والتحقيق : أنّ هذا الاحتمال لا يكون قابلا للالتزام ، ويرد عليه : أوّلا : أنّ تخلّل قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» بين الشرط والجزاء ، وكونه بعنوان مقدّمة الجزاء مانع من ارتباط قوله : «لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» بقوله : «إن لم يستيقن أنّه قد نام» ، بل هو شاهد على ارتباط الجزاء به.
وثانيا : أنّ الرواية على هذا الاحتمال لا تدلّ على قاعدة كلّيّة إلّا بالإشعار ومناسبة الحكم والموضوع ، مع أنّا بصدد استفادة القاعدة الكلّيّة السارية في جميع أبواب الفقه من ظهور الرواية ودلالتها عليها ، ومعنى الرواية على هذا الاحتمال يشبه قولنا : «إن لم يستيقن أنّه قد نام لا يجب عليه الوضوء» ، فلا يستفاد منها قاعدة كلّيّة.
وثالثا : أنّ خلوّ الجزاء عن الفاء ، وتصدير مقدّمته وهو قوله : «فإنّه على يقين» بها خلاف الاسلوب الكلامي ، وعلى فرض صحّته لغة لا يصحّ تصدير الجزاء ب «واو» العطف بعد تصدير مقدّمته بالفاء ، نقول : «إن جاءك زيد فزيد عالم أكرمه» لا نقول : «إن جاءك زيد فزيد عالم وأكرمه» ـ مثلا ـ وذكر «الواو» دليل على عدم ارتباط قوله: «ولا ينقض اليقين» بالجملة الشرطيّة ، فهذا الاحتمال خلاف الظاهر ولا يكون قابلا للالتزام.
فالمتعيّن من الاحتمالات ما اختاره الشيخ الأنصاري قدسسره ؛ لتناسبه مع فهم
__________________
(١) الاستصحاب : ٢٨.