على اليقين بالوضوء ؛ لأنّه من كان كذلك لا ينقض يقينه بالشكّ».
فلو جعلنا قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» جزاء يكون المعنى : «يجب عليه البناء العملي على يقينه السابق من وضوئه» ، وهذه نتيجة البرهان ، فقوله : «ولا ينقض اليقين بالشكّ» لو كان برهانا عليها لا بدّ وأن يصدّر بما يفيد العلّيّة ، فجعل قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» صغرى لكبرى القياس لا يجتمع مع جعله جزاء للشرط وجملة إنشائيّة ، فإنّه على الإنشائيّة يصير نتيجة للبرهان ، لا صغرى له.
ورابعا : أنّ إشكال لزوم التكرار في الجواب من غير تكرّر السؤال يرد عليه ؛ فإنّ معنى كلمة «لا» هو «لا يجب عليه الوضوء قبل الاستيقان» ، ومعنى قوله : «فإنّه على يقين من وضوئه» على هذا الاحتمال هو «يجب عليه البناء على اليقين من وضوئه» ، أي لا يجب عليه الوضوء ، وقوله : «لا ينقض اليقين بالشكّ» على كونه عطفا على الجزاء أيضا يدلّ على هذا المعنى ، فيلزم تكرار الجواب بلا موجب ثلاث مرّات.
وأمّا على احتمال الشيخ فلم يذكر الجواب ، وذكر قوله : (وإلّا) توطئة لإقامة البرهان وبيان القاعدة الكلّيّة ، فاحتمال كون قوله : «فإنّه على يقين» جزاء ليس بتامّ أصلا.
الاحتمال الثالث : أن يكون الجزاء قوله : «ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» ، ويكون قوله : «فإنّه على يقين» توطئة للجزاء.
وقال استاذنا السيّد الإمام قدسسره : «وهذا الاحتمال أقوى من الثاني ، وأسلم من الإشكالات ، ولا يرد عليه ما تقدّم من إجراء الأصل المسبّبي مع وجود الأصل السببي ؛ لأنّ قوله : «لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» لا يكون حينئذ كبرى