أوّلا ، واعتباره في الشكّ في الرافع والمقتضي ثانيا ، واعتباره بالتعبّد الشرعي بالمناط المستقلّ ـ أي اليقين بالحالة السابقة والشكّ بالحالة اللاحقة ـ بدون الارتباط ببناء العقلاء ثالثا ، فالاستصحاب حجّة سواء تحقّق الوثوق بالبقاء أم لا.
ومعلوم أنّ اليقين بالحالة السابقة لا يتجاوز عن دائرة المتيقّن ، وليس له عنوان الكاشفيّة بالنسبة إلى الحالة اللاحقة ولو بالكشف الناقص ، والشكّ بالحالة اللاحقة أعمّ من الشكّ المساوي الطرفين والظنّ بأحد الطرفين ، وفي هذه الحالة جعل الشارع حكما تعبّديا بحسب الرواية وهو عدم جواز نقض اليقين بالشكّ ، نسمّيه بالاستصحاب ، فهو أصل عملي مجعول بعنوان الوظيفة في مقام الشكّ كما ذكرنا ، ولا أماريّة له ولا كاشفيّة عن الواقع كما لا يخفى. إلى هنا تمّ الاستدلال بالصحيحة الاولى لزرارة.
الثانية : ما عن الشيخ بإسناده عن زرارة مضمرا ، وعن الصدوق في «العلل» متصدّرا بأبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منيّ ، فعلّمت أثره إلى أن اصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك؟ قال : «تعيد الصلاة».
قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه قد أصابه ، فطلبته فلم أقدر عليه ، فلمّا صلّيت وجدته؟ قال : «تغسله وتعيد».
قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، ثمّ صلّيت فيه فرأيت فيه؟ قال : «تغسله ولا تعيد الصلاة».
قلت : لم ذلك؟ قال : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس