ويحتمل أن يكون مقصود السائل من يوم الشكّ مطلق يوم الشكّ ، سواء كان من آخر شعبان أو آخر رمضان ، ويحتمل أن يكون المراد يوم الشكّ بين شعبان ورمضان ، أو بين رمضان وشوّال ، ولكنّ الظاهر من قول السائل : «هل يصام أم لا؟» هو يوم الشكّ بين شعبان ورمضان ، ولو كان المراد يوم الشكّ بين رمضان وشوّال فلا بدّ من السؤال بأنّه : هل الصيام فيه واجب أم حرام؟
واستدلّ الشيخ قدسسره بأنّ تفريع تحديد كلّ من الصوم والإفطار ـ برؤية هلالي رمضان وشوّال ـ على قوله : «اليقين لا يدخله الشكّ» لا يستقيم ، إلّا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشكّ ، أي مزاحما به ، فدلالتها على الاستصحاب أظهر من روايات الباب.
وقال المحقّق الخراساني قدسسره : إنّ مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشكّ يشرف القطع بأنّ المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان ، وأنّه لا بدّ في وجوب الصوم ووجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه ، وأين هذا من الاستصحاب؟
فراجع ما عقد في الوسائل (١) لذلك من الباب تجده شاهدا عليه.
وقال المحقّق النائيني رحمهالله تأييدا لصاحب الكفاية قدسسره : أنّه يمكن أن يكون المراد من اليقين هو اليقين بدخول رمضان ، فيكون المعنى : إنّ اليقين بدخول رمضان الذي يعتبر في صحّة الصوم لا يدخله الشكّ في دخوله ، ومعناه : أنّه لا يجوز صوم يوم الشكّ من رمضان ، وقد تواترت الأخبار على اعتبار اليقين بدخول رمضان في صحّة الصوم ، وعلى هذا تكون الرواية أجنبيّة عن باب الاستصحاب.
والتحقيق : أن مراجعة الأخبار الواردة في الباب يوجب القطع بموضوعيّة
__________________
(١) الوسائل ٧ : ١٨٢ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.