كإطلاقه على كثير من الوضعيّات يحتاج إلى تأويل (١).
وقال المحقّق النائيني رحمهالله أيضا : «نعم ، عدّ الولاية والقضاوة من الأحكام الوضعيّة لا يخلو عن تعسّف خصوصا الولاية والقضاوة الخاصّة التي كان يتفضّل بهما الإمام عليهالسلام لبعض الصحابة ، كولاية مالك الأشتر ، فإنّ الولاية والقضاوة الخاصّة حكمها حكم النيابة والوكالة لا ينبغي عدّها من الأحكام الوضعيّة ، وإلّا فبناء على هذا التعميم كان ينبغي عدّ الإمامة والنبوّة أيضا من الأحكام الوضعيّة ، وهو كما ترى (٢).
وقال الإمام قدسسره في مقام الجواب عنه : «فمثل الرسالة والخلافة والإمامة والحكومة والإمارة والقضاء من الأحكام الوضعيّة ، قال تعالى : (وَكُلًّا جَعَلْنا نَبِيًّا)(٣) ، وقال تعالى : (إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً)(٤) ، وقال تعالى : (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(٥) ، فقد نصب رسول الله صلىاللهعليهوآله أمير المؤمنين عليهالسلام إماما وأميرا على الناس يوم الغدير وجعل القضاة من ناحية السلطان ـ كجعل الأمير والحاكم ـ معروف ومعلوم.
وبالجملة ، لا إشكال في كون النبوّة والإمامة والخلافة من المناصب الإلهيّة التي جعلها الله وقرّرها ، فهي من الأحكام الوضعيّة أو من الوضعيّات وإن لم يصدق عليها الأحكام.
فاستيحاش بعض أعاظم العصر رحمهالله من كون أمثال ذلك من الأحكام
__________________
(١) الاستصحاب : ٦٧.
(٢) فوائد الاصول ٤ : ٣٨٥.
(٣) مريم : ٤٩.
(٤) البقرة : ٣٠.
(٥) البقرة : ١٢٤.