مثبتيّته هل يكفي ما ذكره العلمين لحلّ الإشكال أم لا؟
والتحقيق : أنّ ما ذكره الشيخ قدسسره لا يكون جوابا عن الإشكال ؛ إذ المشكوك لنا ليس وجوب الإمساك في النهار ؛ لكونه متيقّنا أبدا ، وما هو المشكوك أنّ هذا الزمان من الليل أو النهار؟ ولا يمكن باستصحاب بقاء وجوب الإمساك في النهار إثبات كون الإمساك في هذه اللحظة المشكوكة في النهار ؛ إذ لا يمكن للحكم إثبات موضوعه ؛ لتقدّمه عليه رتبة.
وما ذكره صاحب الكفاية قدسسره من الاستصحاب وإن كان جاريا في مثل الإمساك إلّا أنّه غير جار في جميع موارد الشكّ في الزمان ، فإنّ من أخّر صلاة الظهرين حتّى شكّ في بقاء النهار لا يمكنه إجراء الاستصحاب في الفعل ، بأن يقال : الصلاة قبل هذا كانت واقعة في النهار والآن كما كانت ؛ إذ المفروض أنّ الصلاة لم تكن موجودة إلى الآن.
اللهمّ إلّا أن يتشبّث بذيل الاستصحاب التعليقي ، فيقال : لو أتى بالصلاة قبل هذا لكانت واقعة في النهار ، فالآن كما كانت ، ولكنّ الاستصحاب التعليقي مع عدم صحّته في نفسه مختصّ عند قائله بالأحكام ، مثل العصير العنبي إذا غلى ينجس ، فلا يجري في الموضوعات كما يأتي التعرّض له قريبا إن شاء الله تعالى.
ولكن يستفاد من روايات باب الاستصحاب أنّه لا إشكال في جريان استصحاب بقاء النهار ، فإنّ استصحاب بقاء الطهارة يستفاد من قوله عليهالسلام : «فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينبغي له أن ينقض اليقين بالشكّ» (١) ، مع أنّ المأمور به عبارة عن الصلاة مع الطهارة ، ولا يثبت باستصحاب بقاء الطهارة وقوع الصلاة في حال الطهارة إلّا بالأصل المثبت ، فإنّ معنى قوله : «صلّ مع
__________________
(١) الوسائل ٢ : ١٧٥ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١.