فرض أنّ اليقين بأمر تعليقي يترتّب عليه أثر عملي لو تعبّد ببقائه لجرى الاستصحاب بلا إشكال ؛ لفعليّة الشكّ واليقين ، وعدم اعتبار أمر آخر ، سواء كان المتيقّن وجوديّا أم لا ، وفعليّا أم لا ؛ لعدم الدليل على كونه كذلك ، فإذا تعلّق اليقين بقضيّة تعليقيّة ، وفرضنا أنّ بقاءها في زمن الشكّ يكون ذا أثر شرعي ـ كما لو فرض أنّ نفس القضيّة موضوعة لحكم في زمان الشكّ ـ لجرى الاستصحاب فيها بلا إشكال وريب ، لفعليّة اليقين والشكّ وكون المتيقّن ذا أثر شرعي في زمن الشكّ أو منتهيا إليه ، وأمّا لزوم كون المتيقّن وجوديّا فعليّا فلا يعتبر.
إذا عرفت ما ذكرناه نقول : إنّ التعليق إذا ورد في دليل شرعي ـ كما لو ورد : «أنّ العصير العنبي إذا غلى يحرم» ، ثمّ صار العنب زبيبا ، فشكّ في أنّ عصيره أيضا يحرم إذا غلى أو لا ـ فلا إشكال في جريان استصحابه من حيث التعليق ؛ لما عرفت من أنّ المعتبر في الاستصحاب ليس إلّا اليقين والشكّ الفعليّين وكون المشكوك فيه ذا أثر شرعي أو منتهيا إليه ، وكلا الشرطين حاصلان ، أمّا فعليّتهما فواضحة ، وأمّا الأثر الشرعي فلأنّ التعبّد بهذه القضيّة التعليقيّة أثره فعليّة الحكم لدى حصول المعلّق عليه من غير شبهة المثبتيّة ، لأنّ التعليق إذا كان شرعيّا معناه التعبّد بفعليّة الحكم لدى تحقّق المعلّق عليه ، وإذا كان الترتّب بين الحكم والمعلّق عليه شرعيّا لا ترد شبهة المثبتيّة فتحقّق الغليان وجدانا بمنزلة تحقّق موضوع الحكم الشرعي وجدانا.
والحاصل : أنّ البحث متمركز ومتمحّض في أنّ تعليقيّة الحكم هل تكون مانعا عن جريان الاستصحاب أم لا؟ وأمّا إرجاع الاستصحاب التعليقي إلى التنجيزي ، والقول بأنّ معنى قضيّة «العصير العنبي إذا غلى يحرم» العصير بعد