البيع سببا للملكيّة» و«جعلت النكاح سببا للزوجيّة» ، وهذا المعنى يستفاد من قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) كما قال به استاذنا السيّد الإمام رحمهالله ، وهو الحقّ عندي.
الثالث : كونها قابلة للجعل التبعي لا الاستقلالي ؛ لكونها منتزعة من الأحكام التكليفيّة ، كما قال به الشيخ الأنصاري رحمهالله.
أمّا على مبنى المحقّق النائيني رحمهالله فلا تكون السببيّة قابلة للاستصحاب ؛ إذ لا بدّ وأن يكون المستصحب حكما شرعيّا أو موضوعا للحكم الشرعي والسببيّة ليست كذلك ، وأمّا على المبنى التحقيق فلا مانع من استصحاب السببيّة الشرعيّة ؛ لترتّب المسبّب عند وجود السبب وإن كان ترتّب المسبّب عند وجود السبب أمرا عقليّا ، ومثبتا ، إلّا أنّه قد ذكرنا فيما تقدّم أنّ المستصحب إن كان المجعول الشرعي فتترتّب عليه الآثار العقليّة كما يترتّب على استصحاب وجوب صلاة الجمعة حكم العقل بوجوب الإطاعة.
وأمّا على مبنى الشيخ رحمهالله فلا معنى ـ بعد الالتزام بكون الأحكام الوضعيّة منتزعة من الأحكام التكليفيّة ـ للالتزام بعدم جريان الاستصحاب في منشأ الانتزاع وهو التكليف ، وجريان الاستصحاب في الأمر الانتزاعي وهو السببيّة ؛ إذ المفروض في المقام عدم تحقّق التكليف الفعلي حتّى تنتزع منه السببيّة.
واستشكل المحقّق النائيني وبعض الأعلام قدسسرهم على الشيخ رحمهالله وذكروا بأنّه لا يمكن جريان الاستصحاب في السببيّة ولو قيل بأنّها من المجعولات المستقلّة ؛ وذلك لأنّ الشكّ في بقاء السببيّة إن كان في بقائها في مرحلة الجعل لاحتمال النسخ فلا إشكال في جريان استصحاب عدم النسخ فيه ، ولكنّه خارج عن