استصحاب عدم النسخ من هذه الجهة. والعمدة في منعه ما ذكرناه.
وأمّا ما قيل في وجه المنع ـ من أنّ العلم الإجمالي بنسخ كثير من الأحكام مانع عن التمسّك باستصحاب عدم النسخ ـ فهو مدفوع بأنّ محلّ الكلام إنّما هو بعد انحلال العلم الإجمالي بالظفر بعدّة من موارد النسخ التي يمكن انطباق المعلوم بالإجمال عليها ، فتكون الشبهة فيما عدا ذلك بدويّة ، ويجري فيها الاستصحاب بلا مزاحم (١).
والإشكال من ناحية العلم الإجمالي غير مختصّ بالمقام فقد استشكل به في موارد ، منها : العمل بالعامّ مع العلم الإجمالي بالتخصيص ، ومنها : العمل بأصالة البراءة مع العلم الإجمالي بتكاليف كثيرة ، ومنها المقام.
والجواب في الجميع هو ما ذكرناه من أنّ محلّ الكلام بعد الانحلال.
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ : ٣٢٤.