الاستصحاب في الشرط والمانع.
بيان الإشكال : أنّ الشرط بنفسه ليس مجعولا بالجعل التشريعي ، بل لا يكون قابلا له ؛ لكونه من الامور الخارجيّة التكوينيّة كالاستقبال والستر للصلاة ، ولا يكون له أثر شرعي أيضا ، فإنّ جواز الدخول في الصلاة ـ مثلا ـ ليس من الآثار الشرعيّة للاستقبال ، بل الأحكام العقليّة ، فإنّ المجعول الشرعي هو الأمر المتعلّق بالصلاة مقيّدة بالاستقبال بحيث يكون التقيّد داخلا والقيد خارجا.
وبعد تحقّق هذا الجعل من الشارع يحكم العقل بجواز الدخول في الصلاة مع الاستقبال وعدم جواز الدخول فيها بدونه ؛ لحصول الامتثال معه وعدمه بدونه ، وحصول الامتثال وعدمه من الأحكام العقليّة ، فليس الشرط بنفسه مجعولا شرعيا ولا ممّا له أثر شرعي ، فلا بدّ من الحكم بعدم جريان الاستصحاب فيه.
وكذا الكلام بعينه في المانع ، فأراد صاحب الكفاية رحمهالله دفع هذا الإشكال بأنّ الشرطيّة من المجعولات بالتبع ، فلا مانع من جريان الاستصحاب في الشرط لترتّب الشرطيّة عليه ؛ لأنّ المجعولات بالتبع كالمجعولات بالاستقلال في صحّة ترتّبها على الاستصحاب.
ويرد عليه : أنّ جريان الاستصحاب في جميع الموارد يكون بداعي استفادة حكم المستصحب الذي وقع الشكّ فيه ورفع الشكّ عنه ، مثل استفادة حرمة الارتكاب والشرب من استصحاب خمريّة هذا المائع فإنّ المجهول عند الشاكّ هو الحكم.
وأمّا المجهول والمشكوك في استصحاب الشرط فهو بقاؤه ووجوده