الجديدة عندنا ، وعدم جريان الاستصحاب ؛ لعدم إحراز اتّصال زمان الشكّ باليقين عند صاحب الكفاية رحمهالله.
وأمّا في صورة العلم بالحالة السابقة فقد تكون عبارة عن الطهارة ، وقد تكون عبارة عن الحدث ، فلا بدّ من ملاحظة الخصوصيّات في محلّ البحث ، وهي كما يلي :
الخصوصيّة الاولى : أن يكون تأريخ كلا الحادثين مجهولا.
الثانية : أن يكون الحدث السابق على الحالتين من سنخ الحدث الجديد المسلّم حدوثه من حيث كونهما أصغرين أو أكبرين ، ولا بدّ لنا قبل الورود في البحث من ذكر الأمرين بعنوان المقدّمة :
الأمر الأوّل : أنّ المتوضّي والمتطهّر إذا صدر منه الحدث فإنّه يوجب بطلان الوضوء ويوجب الاحتياج إلى وضوء جديد بالحدث الأوّل ، ولا يكون الحدث الثاني الواقع بعده مؤثّرا فعليّا وإن كان مؤثّرا شأنيّا ، فالسببيّة الفعليّة للحدث الأول ، هذا من المسلّمات في الفقه.
الأمر الثاني : أنّه من المسلم أيضا كفاية مسبّب واحد ـ من الوضوء والغسل ـ عقيب أسباب متعدّدة ، سواء قلنا في باب التداخل : إنّ مقتضى القاعدة هو التداخل أو عدمه.
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ المكلّف إذا كان متيقّنا بكونه محدثا في أوّل النهار ، فعلم بحدوث طهارة وحدث أثناء النهار وشكّ في المتقدّم والمتأخّر ، فيكون استصحاب الطهارة المتيقّنة ممّا لا إشكال فيه ، كما قال به المحقّق في المعتبر.
ولا يجري استصحاب الحدث ؛ لعدم تيقّن الحالة السابقة ، لا تفصيلا ولا إجمالا ، فإنّ الحدث المعلوم بالتفصيل الذي كان متحقّقا أوّل النهار قد زال