المتيقّنة المتّصلة بزمان في ثبوتهما وتردّدها بين الحالتين ، وأنّه ليس من تعارض الاستصحابين ، فافهم وتأمّل في المقام فإنّه دقيق (١).
وحكي عن المشهور الحكم بلزوم التطهير ؛ لمعارضة استصحاب الحدث لاستصحاب الطهارة وتساقطهما ، وحكم العقل بتحصيل الطهارة للصلاة لقاعدة الاشتغال (٢). ونتيجة القولين واحدة ولا تتحقّق هنا ثمرة عمليّة ، وعلى أيّ تقدير نحتاج إلى طهارة جديدة.
وعن المحقّق في المعتبر لزوم الأخذ بضدّ الحالة السابقة ؛ لأنّها ارتفعت يقينا وانقلبت إلى ضدّها ، وارتفاع الضدّ غير معلوم.
قال على ما حكي عنه : «يمكن أن يقال : ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين ، فإن كان حدثا بنى على الطهارة ؛ لأنه تيقّن انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة ولم يعلم تجدد الانتقاض ، فصار متيقّنا للطهارة وشاكّا في الحدث ، فيبنى على الطهارة ، وإن كان قبل تصادم الاحتمالين متطهّرا بنى على الحدث ؛ لعين ما ذكرنا من التنزيل» (٣). وهذه الفتوى وقعت مورد تأييد استاذنا السيّد الإمام رحمهالله في مورده (٤).
ومن هنا يظهر أنّه تتحقّق للمسألة صورتان : بأنّا قد لا نعلم بالحالة السابقة على الحالتين ، وقد نعلم بها ، أمّا في صورة عدم العلم بالحالة السابقة فحكم المسألة مبتن على النزاع المذكور ، من جريان استصحاب بقاء الطهارة واستصحاب بقاء الحدث ، وتساقطهما بالمعارضة ، والاحتياج إلى الطهارة
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ : ٣٣٨.
(٢) جواهر الكلام ٢ : ٣٥٠ و ٣٥١.
(٣) المعتبر : ٤٥ ، السطر ١٧.
(٤) الاستصحاب : ١٨٢.