قال في ليلة الخميس : «أكرم العلماء كلّ يوم» وقال في ليلة الجمعة : «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» ـ فيتمسّك بالاستصحاب في الأوّل وبعموم الدليل أو إطلاقه في الثاني ؛ لأنّ الأمر في الأوّل دائر بين التخصيص الفردي وبين التخصيص الزماني أو تقييد الإطلاق ، فيكون من قبيل العلم الإجمالي بورود تخصيص إمّا في العامّ الفوقاني ، فلا يكون مخالفة للعامّ التحتاني وإمّا في العامّ التحتاني فلا يكون مخالفة للعامّ الفوقاني ، أو يكون من قبيل العلم الإجمالي بورود تخصيص في العامّ مع بقاء الإطلاق على ظاهره ؛ لأنّ الإخراج الموضوعي ليس مخالفة للإطلاق أو تقييدا في الإطلاق مع حفظ ظاهر العموم ؛ لأنّ تقييد إطلاق دليل العامّ ليس تخصيصا حتى يخالف أصالة العموم ، فبعد تعارض الأصلين يتمسّك بالاستصحاب.
وأمّا الخارج في الأثناء مع العلم بدخوله تحت حكم العامّ قبل زمان القطع بخروجه كخيار التأخير وخيار الغبن ـ بناء على كون ظهور الغبن شرطا شرعيّا له ـ فيتمسّك بالعموم أو الإطلاق للقطع بعدم التخصيص الفردي ، بل الأمر دائر بين قلّة التخصيص وكثرته أو قلّة التقييد وكثرته ، فيؤخذ بالقدر المتيقّن ويتمسّك في المشكوك فيه بأصالة العموم أو الإطلاق.
ثمّ قال : وهذا التفصيل تقريبا عكس التفصيل الذي اختاره المحقّق الخراساني وشيخنا العلّامة الحائري في مجلس بحثه.
ثمّ أجاب عن التفصيل بقوله : ويمكن أن يقال : إنّ أصالة العموم جارية في العموم الأفرادي الفوقاني ، ولا تعارضها أصالة العموم في العامّ التحتاني الزماني ، ولا أصالة الإطلاق ؛ لأنّ التعارض فرع كون المتعارضين في رتبة واحدة والعموم الأفرادي في رتبة موضوع العموم والإطلاق الزمانيّين ، ففي