المشكوك عندنا هو المحمول وقيد الموضوع معا كأنّ المشكوك هاهنا قضيّتين ـ أي قضيّة «زيد حيّ» ، وقضيّة «زيد الحي عادل» ـ فكيف يجري الاستصحاب؟
يمكن أن يقال : يجري الاستصحاب في الابتداء بالنسبة إلى قيد الموضوع حتّى يتحقّق بمعونته مقدّمة جريان الاستصحاب في ناحية المحمول ، فيستصحب بقاء حياة زيد ، وبعد إحراز الحياة بالاستصحاب له تصل النوبة إلى قضيّة «زيد الحي عادل» ، وجريان استصحاب بقاء العدالة ، وهذا طريق آخر لإحراز اتّحاد القضيّتين.
قلت : إنّ جريان استصحاب بقاء حياة زيد لترتّب آثارها الشرعيّة ـ مثل عدم جواز تقسيم أمواله بين ورثته وعدم جواز تزويج زوجته ـ ممّا لا إشكال فيه ، وأمّا جريانه بداعي جعله مقدّمة لاستحكام استصحاب العدالة وجريانه فليس بصحيح ؛ إذ يرد عليه :
أوّلا : أنّ زيدا المقيّد بالحي أو زيدا الحيّ الذي جعل موضوعا لقضيّة ثانية لا يكون أثرا شرعيا لاستصحاب الحياة.
وثانيا : أنّ مرجع قوله : «إذا كان زيد الحي عادلا يجوز لاقتداء به» إلى أنّ «زيد الذي أحرزت حياته بالوجدان إذا كان عادلا يجوز الاقتداء به» ، فلو فرض كون زيد الحي أثرا شرعيّا مترتّبا على استصحاب الحياة لا يمكن جعله موضوعا للقضيّة الثانيّة ، فإنّ الاستصحاب لا يحرز الموضوع وجدانا ، فلا مجال لجريان استصحاب العدالة.
ولكن المحقّق النائيني رحمهالله قائل بجريان استصحاب الحياة هاهنا ، وصريح كلامه : «أنّ بعد ما كان الموضوع لجواز التقليد مركّبا من الحياة والعدالة ، وهما