بالوزن مع التحديد بالأشبار مع ورود كليهما في مقام تعريف وتحديد الكرّ ، فلا يقتضي الوقوع في مقام التحديد النصوصيّة.
ومنها : ما إذا كان أحد العامّين من وجه واردا في مورد الاجتماع مع العامّ الآخر ، كما إذا ورد قوله : «كلّ مسكر حرام» جوابا عن سؤال حكم الخمر ، وورد أيضا ابتداء قوله : «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر» ، فإنّ النسبة بين الدليلين وإن كانت هي العموم من وجه ، إلّا أنّه لا يمكن تخصيص قوله : «كلّ مسكر حرام» بما عدا الخمر ؛ فإنّه لا يجوز إخراج المورد ؛ لأنّ الدليل يكون نصّا فيه ، فلا بدّ من تخصيص قوله : «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر» بما عدا الخمر (١) ، انتهى.
وهذا إنّما يتمّ فيما لو كانت النسبة بين المورد والدليل الآخر العموم والخصوص مطلقا كما في المثال ، حيث إنّ النسبة بين الخمر وبين قوله : «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر» هو العموم المطلق ، بناء على إطلاق لفظ الخمر على المسكر من الماء المتّخذ من التمر فقط ، كما هو المفروض ؛ ضرورة أنّه بدونه لا تعارض بين الدليلين.
وأمّا لو كانت النسبة بين المورد والدليل الآخر هو العموم من وجه ـ أي بناء على إطلاق لفظ الخمر على الأعم من الماء المتّخذ من التمر ـ فلا وجه لهذا التقديم ؛ فإنّ نصوصيّة «كلّ مسكر حرام» ثابتة بالنسبة إلى الفرد المتّخذ من التمر ، بلحاظ كونه القدر المتيقّن ومورد السؤال ، وأمّا بالنسبة إلى غيره فتتحقّق المعارضة بين العامّين.
وأمّا الموارد التي ادّعي اندراجها في الأظهر والظاهر فهي :
__________________
(١) المصدر السابق.