على قسمين : قسم ورد في مقابل من يسأل عن حكم المسألة والواقعة لأجل ابتلائه بها ، ومنظوره السؤال عن حكمها ثمّ العمل على طبق الحكم الصادر عن المعصوم عليهالسلام في تلك الواقعة ، وقسم آخر يصدر لغرض الضبط ، كما إذا كان السائل مثل زرارة ممّن كان غرضه من السؤال استفادة حكم الواقعة لأجل ضبطه لمن يأتي بعده ممّن لا يكاد تصل يده إلى منبع العلم ومعدن الوحي.
وما أفاده المحقّق الحائري قدسسره إنّما يتمّ في خصوص القسم الأوّل ، وأمّا في القسم الثاني فلا ، خصوصا على القول بدلالة هيئت «افعل» على الوجوب بدلالة وضعيّة ، وكون حمل المطلق على المقيّد من الامور المتداولة.
هذا كلّه بالنسبة إلى التعارض الابتدائي بين الدليلين ، النصّ والظاهر أو الأظهر والظاهر.