لحالتي الظهور والغيبة ، بل النسبة بينهما هي التباين كالنسبة بين أدلّة التوقّف والتخيير في زمان الحضور ، كما لا يخفى.
وثانيا : أنّه لا وجه لملاحظة دليل التخيير مطلقا مع دليل التوقّف في زمان الحضور حتّى يختصّ دليل التخيير بحال الغيبة وصار مخصّصا لدليل التوقّف المطلق بعد ما كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه طبق ما أفاده ، فإنّه ليس بأولى من العكس ، وملاحظة دليل التوقّف مطلقا مع دليل التخيير في زمان الحضور وتخصيص دليل التوقّف مطلقا بحال الغيبة ثمّ جعله مخصّصا لدليل التخيير مطلقا ، ولازم ذلك انحصار الروايات الدالّة على التخيير في زمان الحضور والحكم بالتوقّف في زمان الغيبة ، كما أشار إليه الفاضل المقرّر في هامش فوائد الاصول (١).
وثالثا : أنّه لا وجه لملاحظة دليل التخيير مطلقا مع دليل التوقّف في زمان الحضور بعد كونه مبتلى بالمعارض على ما هو المفروض ، وهو دليل التخيير في زمان الحضور الذي ذكر أنّ النسبة بينهما التباين ، فلا وجه لملاحظة دليل التخيير مطلقا مع إحدى طرفي المعارضة ، وفرض الطرف الآخر كالعدم.
والحاصل : أنّ انقلاب النسبة فرع التقييد والتخصيص ، وهما فرع عدم الابتلاء بالمعارض ، ومع وجود المعارض لا يصلح للمقيّدية والمخصّصيّة ، فما ذكره المحقّق النائيني رحمهالله من الطريق لاستفادة التخيير المشهور في عصر الغيبة ليس بتامّ.
ومنها : ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمهالله في مقام الجمع من حمل أخبار التوقّف على صورة التمكّن من الوصول إلى الإمام عليهالسلام وأخبار التخيير على صورة عدم
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ : ٧٦٥.