لعدم التعرّض لهما في الموضوع ، بل موضوع الحكم بالتوسعة مطلق الحديث ، إلّا أنّ التمسّك بها لمكان كونها من أدلّة التخيير عند الشيخ رحمهالله القائل بهذه المقالة ، وهي قصور أدلّة التخيير عن الدلالة لحال المتحيّر بعد الالتزام بأحدهما.
مضافا إلى أنّه يمكن أن يستفاد من التعبير بالتوسعة المستعملة في سائر روايات التخيير كون الموضوع هو المتعارضان (*) ، وإلى أنّ إطلاقه لهما يكفي لنا ، كما لا يخفى.
وكيف كان ، فدلالتها على استمرار التخيير أوضح من الرواية السابقة ؛ لأنّها جعلت الغاية للحكم بالتوسعة هي رؤية القائم عليهالسلام والردّ عليه ، فتدلّ على بقائه مع عدم حصول الغاية ، سواء كان في ابتداء الأمر أو بعد الأخذ بأحد الخبرين ، كما لا يخفى. فانقدح أنّه لا مجال لدعوى الإهمال في جميع الروايات الواردة في باب التخيير» ، انتهى كلامه رفع مقامه(١).
والتحقيق : أنّ هذا كلام جيّد قابل للمساعدة وبعد إثبات استمرار التخيير بالروايتين لا تصل النوبة إلى إثباته من طريق الاستصحاب ، ولكن نبحث فيه أيضا لمزيد الاطمئنان ، وعلى فرض عدم إمكان التمسّك بإطلاق الروايات.
وأمّا الاستصحاب فهل يمكن التمسّك به لبقاء استمرار التخيير أم لا ؛ لاشتراط اتّحاد الموضوع في القضيّة المتيقّنة والمشكوكة فيه ، فلا بدّ من ملاحظة ما جعل في الأخبار موضوعا للحكم بالتخيير؟ ويحتمل فيه وجوه أربعة :
أحدها : أن يكون الموضوع هو شخص المكلّف مجتهدا كان أو مقلّدا لم يعلم
__________________
(*) في الأصل : «المتعارضين» والصحيح ما اثبت.
(١) معتمد الاصول ٢ : ٣٩٦ ـ ٣٩٧.