حكم الشارع ببقائه في عصر الغيبة» ، وعلى هذا يكون النزاع والبحث في باب الاستصحاب من المسائل الاصوليّة ؛ كما أنّه على القول بكونه أمارة أو قاعدة للتحفّظ على الواقع يكون مسألة اصوليّة ، نظير خبر الواحد ، وقاعدة الاحتياط.
وممّا التزم به الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره أنّ من خواصّ المسألة الاصوليّة أنّ تطبيقها في المورد وتشخيص مواردها فعل المجتهد ؛ ونحن نقول : إنّه ليس بصحيح ، فإنّ تشخيص موارد قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ـ مثلا ـ وقاعدة «لا ضرر» أيضا من أفعال المجتهدين ، ولا يتمكّن المقلّد من تشخيصها ، مع عدم كونها من المسائل الاصوليّة.
تنبيه :
والظاهر انحصار موضوع علم الاصول بالأدلّة الأربعة ، أي الكتاب بما أنّه دالّ على الحكم الشرعي ، والسنّة بما أنّها قائمة على الحكم الشرعي ، وهكذا العقل والإجماع عبارة عن الموضوع ، كما هو المعروف ، فلا بدّ من جزئيّة الاستصحاب لأحدها ، فيحتمل في بادئ النظر أن يكون الاستصحاب بما أنّه سنّة من الأدلّة الأربعة ، بلحاظ كون منشأ الاستصحاب ومناطه الروايات المشتملة على كلمة «لا تنقض».
ولكنّه ليس بصحيح ؛ إذ لا يمكن القول بأنّ دليل وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ـ مثلا ـ عبارة عن السنّة على فرض إثباته بالاستصحاب ، فإنّ دلالة السنّة على الوجوب تكون بواسطة الاستصحاب ، والدليليّة ترتبط بالواسطة لا بالسنّة ، فإنّها دليل لحجّيّة الاستصحاب واعتباره لا لوجوب الصلاة ؛ كما أنّ ظاهر الكتاب مثل آية النّبأ لا يكون دليلا لحرمة شرب التتن