الكذائي ، فالأولى للمصنّف أن يختار الوجه الأول ، هذا.
وربما يورد على المصنّف بأنّ ما ذكره من أقربية المعنى الثاني من المعنى الثالث ممنوع ، وذلك لأنّ وجه مجازية النقض في المقام أنه حقيقة في رفع الأمر الموجود ، وفيما نحن فيه ليس متعلقه أعني المتيقن موجودا بل هو مشكوك الوجود ، وكما أنّ تعلق النقض بالمعدوم مجاز كذلك تعلقه بمشكوك الوجود ، وحينئذ نقول لا فرق بين أن يكون مشكوكا باعتبار الشك في المقتضي أو باعتبار الشك في المانع بعد إحراز المقتضي ، كما لا فرق بين أن يكون الشيء معدوما بسبب عدم المقتضي أو بسبب وجود المانع لأنه لا ميز بين الأعدام.
لا يقال : وجه الأقربية أنّ ما كان مقتضيه محرزا فقد أشرف على أن يوجد بخلاف ما إذا كان المقتضي مشكوكا فإنه أبعد من الوجود وأبعد من الحقيقة.
لأنّا نقول : لنا أن نفرض المقتضي في القسم الثاني مشرفا على الوجود ونعلم بعدم المانع فهو يساوي القسم الأول من الجهة المذكورة ، سلّمنا ذلك كلّه لكن نمنع كون هذه الأقربية مرجّحا لكونها اعتبارية لا يساعده فهم العرف بحيث ينصرف الذهن إليه لتكون مرجّحا.
وفيه : أنّ ما ذكر أجنبي عن كلام المتن فإنه ظاهر في أنّ جهة المجازية كون النقض حقيقة في رفع الأمر المتصل المحسوس.
والتحقيق : أنّ لفظ النقض في المقام مجاز من وجهين : أحدهما ما ذكره المورد من أنه حقيقة في رفع الأمر الموجود تحقيقا لا تنزيلا فارادة الرفع التنزيلي مجاز. والثاني ما أشار إليه المصنّف من كونه حقيقة في رفع الأمر المتصل المحسوس فارادة رفع الأمر الغير المحسوس مجاز ، والأقربية التي ادّعاها المصنّف بملاحظة الجهة الثانية ، وما منعه المورد بملاحظة الجهة الاولى فلا يتوجّه الايراد على المصنّف.