قولهم بترتب أثر المقتضي عليه بعد إجراء أصالة عدم المانع ، مثلا لو أجرى الماء على يده مع الشك في وجود مانع عن وصول الماء إلى البشرة يقال الأصل عدم المانع ويثبت به حصول عنوان الغسل المأمور به في الوضوء ، فتأمّل.
ويمكن أن يدفع إشكال الاثبات عن كلا الأصلين بأن يقال إنّ أصالة عدم الزوال يترتّب عليه بلا واسطة عدم تعلق التكليف الثاني بالنسبة إلى ما بعد الغاية أو عدم تنجزه على الوجهين السابقين ، فإذا انتفى التكليف الثاني بالأصل المذكور فأصالة الاشتغال بالنسبة إلى التكليف الأول تنهض قائما من غير معارض ، وهذا التقرير بالنسبة إلى إجراء أصالة عدم حدوث التكليف الثاني أوضح كما لا يخفى. نعم ربما يقال إنّ ظاهر المتن تساقط أصالتي الاشتغال من الجانبين والرجوع إلى الأصل الآخر لا إجراء الأصل لدفع مزاحم أصالة الاشتغال بالنسبة إلى التكليف الأول ، وهو هيّن لا بأس بارتكاب هذا المقدار من مخالفة الظاهر ، وما ذكرنا في دفع الإشكال نظير ما يقال في مسألة ما إذا كان المكلف مالكا للزاد والراحلة ويشك في دين يسقط به الاستطاعة من أنّ أصالة عدم الدين تثبت الاستطاعة الشرعية ، بمعنى أنّ إجراء أصالة عدم الدين يوجب تحقق عنوان الاستطاعة حقيقة عرفا ، فإنّا لا نعني بالمستطيع إلّا من يملك الزاد والراحلة ولا يجب عليه صرفه في غير الحج.
ولا يخفى أنّ المصنف لو أبدل هذين الأصلين بأصالة بقاء الوقت للتكليف الأول سلم عن الإشكال وهذه المتعبة في دفعه ، فإن استصحاب الوقت من الاستصحابات المسلّمة عنده.
بقي الكلام في أصالة عدم الخروج عن عهدة التكليف بالجلوس التي أشار إليها في المتن ، والإنصاف أنّ حالها حال أصالة الاشتغال فإنها معارضة بمثلها ، فكما أنّ أصالة عدم الخروج عن عهدة التكليف الأول تقتضي وجوب الجلوس