تقديره وعدمها بدونه كي يكون الشك فيهما ناشئا عن الشك فيهما وبدونه لا يكاد أن يكون بينهما حكومة أصلا بل يكونان على تقديره متضادّين انتهى ، يعني أنّ الاباحة والحرمة حكمان متضادان لا يجتمعان في موضوع واحد ، فكلّما ثبت أحدهما ارتفع الآخر بحكم العقل لقضية المضادة ، فليس أحدهما مترتبا على الآخر شرعا نفيا واثباتا ليكون محكوما بالنسبة إلى الآخر.
وفيه : أنّ الشارع قد جعل الحرمة على تقدير الغليان رافعا لحكم الاباحة السابقة ، فلا جرم يكون الشك في بقاء الاباحة السابقة ناشئا عن تحقق الرافع وعدمه ، فإن أثبتنا تحقق الرافع بالاستصحاب يرتفع الشك في الاباحة ويحكم بعدمها شرعا وليس معنى الحكومة إلّا ذلك ، فتدبّر.
قوله : وقد يقع الشك في وجود الملزوم في الآن اللاحق إلخ (١).
إنّ الشك في وجود الملزوم كالغليان إن كان من جهة احتمال مدخلية كونه مضافا إلى عصير العنب بالخصوص فيكون الغليان المضاف إلى عصير الزبيب مشكوك السببية للحرمة ، فهو راجع إلى إشكال بقاء الموضوع ليس وراءه شيء ، ويجاب إمّا بأنّ صدق بقاء الموضوع عرفي وهو حاصل هنا ، وإمّا بأن نفرض الشك في أصل المسألة بالنسبة إلى بعض حالات العنب الطارئة عليه مع بقاء العنب باسمه ووصفه ، وإن كان من جهة احتمال مدخلية وصف آخر غير كونه مضافا إلى موضوع العنب فالأمر كما ذكره المصنف لا يفيد استصحاب الحرمة التعليقية في إثبات الحرمة الفعلية فلا يجري فافهم.
وقد يورد على الاستصحاب التعليقي إشكال آخر وهو أنّ الشك في موارده من قبيل الشك في المقتضي ولا يقول المصنف بحجية الاستصحاب فيه ،
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٢٤.