في غير ذلك الجزء ، وهو خلاف النص والفتوى ، ولازمه رجوع الضمير المجرور إلى الشيء أيضا وقد عرفت ثبوت خلافه.
قوله : لكن الإنصاف إمكان تطبيق موثّقة محمد بن مسلم على ما في الروايات (١).
وذلك لأنّ قوله (عليهالسلام) «فامضه كما هو» وإن كان ظاهرا في إمضاء شيء متحقق موجود على ما وقع صحيحا كان واقعا أو فاسدا ، إلّا أنه يمكن أن يراد منه إمضاء ذلك الشيء المشكوك الوجود مع وصف الشك في وجوده موجودا كان في الواقع أو معدوما ، وهذا المعنى غير بعيد عن اللفظ يلتزم به توفيقا بينه وبين سائر الروايات.
قوله : بحكم الطريقة المألوفة (٢).
يعني بحكم عادة النوع في قبال عادة الشخص التي ذكرها أخيرا.
قوله : هذا كلّه مما لا إشكال فيه إلّا الأخير (٣).
يعني أنّ شمول المحل للأقسام الأربعة وهي المرتبة المقررة للشيء بحكم العقل أو الشرع والعادة النوعية أو العادة الشخصية مما لا إشكال فيه إلّا العادة الشخصية ، إلّا أنّ هذا محل نظر بل منع ، لأنّ الظاهر المنصرف إليه اللفظ هو المحل العرفي بل العرفي الشرعي بالخصوص ، فشموله للمحل العقلي والعادي بقسميه فيما إذا لم يصدق عليه المحل الشرعي ممنوع ، والظاهر أنّ الأمثلة التي تعدّ للمحل العقلي يصدق عليها المحل الشرعي أيضا كما لا يخفى ، ويبقى المحل العادي بقسميه خارجا عن منصرف الأخبار.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٢٩.
(٢ ، ٣) فرائد الاصول ٣ : ٣٣٠.