قوله : يوجب مخالفة إطلاقات كثيرة (١).
لم نعرف وجه المخالفة لاطلاقات كثيرة ، فإنه إن اريد بها إطلاقات أدلة الأحكام فلا ريب أنها غير متكفّلة لحكم الشك كما هو محل قاعدة التجاوز ، بل يستفاد منها أحكام واقعية تدور مدار واقعها ، وإن اريد بها إطلاق قاعدة الشغل أو الاستصحاب ونحوه من الاصول فهو لا يقدح في شمول العموم للمحل العادي ، فإنّ مخالفة القاعدة لمثل هذه الاطلاقات وتقدّمها عليها مفروض مسلّم في جميع أفراد مورد القاعدة ، فلا يكون هذا مبعّدا لشمولها التجاوز عن المحل العادي.
ويحتمل بعيدا أنه أراد أنّ في شمول الأخبار للمحل العادي لزوم مخالفة الواقع كثيرا بالبناء على فعل الشيء صحيحا ويكون الواقع خلافه. وفيه مع أنه خلاف ظاهر العبارة ، أنّ البناء على وجود الشيء بعد تجاوز محله العادي موافق للظاهر المظنون ولا نعلم فيه مخالفة للواقع كثيرا ، بل الأمر بالعكس.
قوله : فمن اعتاد الصلاة في أول وقتها الخ (٢).
هذا المثال وما بعده إلى آخر الأمثلة إنما تكون مثالا لما نحن فيه لو قلنا بأنّ الأخبار شاملة للأفعال المستقلة بالتكليف لا تختص بالشك في الأجزاء أو الشرائط للشيء الواحد ، وهو محل التأمل وسيأتي الكلام فيه.
قوله : وإن كان الظاهر من قوله فيما تقدم «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك» الخ (٣).
إن اريد منه أنه يستفاد من هذا الخبر اعتبار الشارع لمطلق الظن النوعي في
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٣٠.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٣٣٠.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٣٣١.