الفعل الحقير أو اليسير ، لكن لمّا كان أحد البحثين متفرّعا على الآخر ناسب إدراجهما في موضع واحد.
بيان ذلك : أنّ فائدة البحث الأول إنّما تظهر في محل انفكاك عنوان الدخول في الغير عن عنوان التجاوز والفراغ وإلّا فإن لم يكن هناك انفكاك يلغو هذا البحث بالمرة ، وإنما يتصوّر الانفكاك إذا لم يكن المراد بالغير مطلقة وإلّا فكلّما تحقق عنوان التجاوز عن الشيء صدق الدخول في مطلق غيره ، بل إذا كان المراد بالغير أحد المعاني الباقية فحينئذ يمكن صدق التجاوز بمجرد الخروج عن الشيء والدخول في شيء آخر ولكن لم يدخل فيما اريد من الغير من العناوين المذكورة.
وبالجملة فقد تبيّن وجه صرف المصنف كلامه في خلال البحث الأول إلى البحث الثاني وأنه مبني للبحث الأول ، ومحصّل ما أفاده فيه في المتن : أنّ الظاهر من لفظ «غيره» المذكور في أخبار الباب وإن كان مطلق غير المشكوك إلّا أنّ الأمثلة المذكورة في خبر اسماعيل بن جابر بملاحظة كونها في مقام التحديد ومقام التوطئة للقاعدة المقرّرة بقوله (عليهالسلام) بعدها «كل شيء شك فيه وقد جاوزه» الخ ، تدل على أنّ حدّ الغير الذي يعتبر الدخول فيه أمثال الركوع والسجود والقيام ونحوها من الأفعال المعنونة المجعولة أجزاء مستقلة للصلاة دون مثل الهويّ للسجود والنهوض للقيام وأمثالهما من مقدمات الأفعال المذكورة ، فالقاعدة مضروبة لأمثال هذه الأمثلة لا تعم غيرها.
وبعبارة اخرى خصوصية صدر الخبر تصير قرينة على تخصيص عموم الذيل ، ونحن نقول هذه المسألة سيالة في نظائر المقام مما إذا ذكر في صدر الكلام حكما لمورد خاص وعلّله بعلة عامة ، فهل تكون خصوصيات المورد وقيوده المأخوذة فيه قرينة لصرف عموم العلة إلى أمثاله مما اشتمل على تلك القيود أم لا ،