الواضحة.
قوله : وإلّا فظاهر الصحيحتين الأوّلتين اعتباره إلخ (١).
يعني أنّ ظهور الموثقة في الاطلاق معارض لظهور الصحيحتين في التقييد ، فلا مناص إلّا من تحكيم أحد الظهورين على الآخر وإرجاع أحدهما إلى الآخر وهو ممكن في كلا الطرفين ، إذ يمكن حمل التقييد على الغالب فيلغوا القيد ، ويمكن ورود المطلق على الغالب وهو مورد القيد فيختص الحكم به ، فانجر الأمر إلى التماس وجه يرجح به أحد الاحتمالين ويؤخذ به ، وسيأتي ما يصلح أن يكون وجها لكل منهما ، فإن تم أحدهما فهو وإلّا فالأصل يقتضي اعتبار الدخول في الغير ، وذلك لأنّا إمّا أن نقول بأنه يستفاد من أخبار قاعدة التجاوز قاعدتان ، قاعدة وجوب المضي بعد التجاوز وقاعدة الالتفات إلى الشك ووجوب التدارك قبل التجاوز ، فحينئذ يتحقق التعارض بين هاتين القاعدتين أيضا في محل الشك ، فالمرجع أصالة الاشتغال بالجزء المشكوك واستصحاب عدم الاتيان به.
وإمّا أن نقول بأنّ المستفاد من الأخبار قاعدة واحدة هي قاعدة المضي بعد التجاوز ويكون وجوب التدارك قبل التجاوز بمقتضى الأصل الأوّلي ، وعليه فالأمر أوضح ، لأنّ القدر المتيقن من الخروج عن الأصل الأوّلي بقاعدة التجاوز هو ما إذا دخل في غير المشكوك فيبقى الباقي تحت الأصل.
قوله : ويمكن حمل التقييد في الصحيحين إلخ (٢).
ما يمكن أن يقال في ترجيح الاحتمال الثاني الذي اختاره في المتن أنّ الأمر دائر بين حمل القيد على الغالب وتنزيل المطلق على الغالب ، والثاني أولى
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٣٢.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٣٣٢.