لأنّ ظهور القيد في التقييد بملاحظة كون المقام مقام التحديد أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق ولو بملاحظة كونه في مقام التحديد أيضا هذا ، مؤيّدا بما في المتن من أنّ الأمثلة المذكورة في صدر صحيحة اسماعيل بن جابر بملاحظة أنّها في مقام التوطئة لضرب القاعدة تشهد بأنّ المناط هو الدخول في الغير ، بل تدل على أنّ الدخول في مطلق الغير أيضا ليس كافيا بل الغير المستقل المعدود من أفعال الصلاة لا مثل الهويّ والنهوض من مقدمات الأفعال ، هذا.
وما يمكن أن يقال في ترجيح الاحتمال الأول ، أنّ لنا هاهنا مطلقا ومقيدا مثبتين لا تنافي بينهما فيعمل بهما على ما هو مقرر في مبحث المطلق والمقيد فيرجع الأمر إلى الاطلاق ، وليس المقام نظير قوله (عليهالسلام) في كفارة الظهار اعتق رقبة ، وقوله (عليهالسلام) في كفّارة الظهار اعتق رقبة مؤمنة مما علم فيه اتحاد التكليف حتى يلزم حمل المطلق على المقيد كما يعرف بالتأمّل ، لكن لا يخفى أنّ هذا الوجه إنما يتم لو لم يكن كل من المطلق والمقيّد في مقام التحديد وإعطاء الضابطة للقاعدة ، وقد عرفت أنّ المقام مقام التحديد ، هذا.
لكن أشار في المتن إلى ترجيح هذا الاحتمال باستظهاره بفقرات ثلاثة من أخبار الباب ، الاولى : التعليل المستفاد من قوله «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك» بتقريب أنه يستفاد منه أنّ الظن النوعي الحاصل من أذكرية الشخص حين العمل قد اعتبره الشارع فيكون هو المناط في ضبط القاعدة وحدّها ، ولا ريب أنّ هذا المناط مطابق لمطلق التجاوز عن محل المشكوك وإن لم يدخل في غيره.
الثانية : قوله (عليهالسلام) «إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه» وجه التأييد أداء القاعدة بلفظ إنما الدال على حصر موارد الاعتناء بالشك في صورة عدم التجاوز ، فالقول باعتبار الشك في صورة التجاوز وعدم الدخول في الغير مناف للحصر ولا ريب في قوة دلالة الحصر وإبائه عن التخصيص.