الثالثة : قوله (عليهالسلام) «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو» ولعل وجه التأييد أداء المطلب بلفظ العموم وهو أقوى من الاطلاق ، فلا يرد أنّ الخبر في عداد باقي المطلقات فكيف يؤيد به الاطلاق فتأمل ، هذا.
ويمكن أن يؤيّد المطلب بل يستدل عليه بأنّ الدخول في الغير المذكور في الصحيحتين مساوق لمطلق التجاوز ، لأنّ لفظ الغير ظاهر في مطلق ما يغاير المشكوك فيه سواء كان من أجزاء المركّب أو مقدماتها أو كان من غير جنس أجزاء المركب ممّا يكون مرتبته مؤخرا عن المشكوك عادة ولو كان ذلك مجرد السكوت وعدم اشتغاله بفعل من الأفعال فيما إذا كان الشك في صحة الجزء المأتي به مثلا ، وحينئذ كلّما صدق التجاوز عن الشيء صدق الدخول في غيره أيضا ، فالدخول في الغير محقق لعنوان التجاوز دائما لا ينفك أحدهما عن الآخر كي يكون محلا للبحث ، وسيأتي في المتن ما يوافق ما ذكرنا في الجملة من قوله إلّا أنه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره كما لو فرغ عن الصلاة والوضوء فإنّ حالة عدم الاشتغال بهما يعدّ مغايرا لحالهما وإن لم يشتغل بفعل وجودي وهو دخول في الغير بالنسبة إليهما ، انتهى.
ويؤيد ما ذكرنا قوله (عليهالسلام) (١) وإن كان بعد خروج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة ، فجعل خروج الوقت محلا للمضي وعدم الاعتناء بالشك ، مع أنه ليس من أفعال المكلّف إلّا أنه يصدق به التجاوز ، ويؤيده أيضا خبر البصري «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال : قد ركع» الخبر (٢) فإنه جعل الدخول في الهويّ وهو من مقدمات
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٨٣ / أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ١ (منقول بالمعنى).
(٢) الوسائل ٦ : ٣١٨ / أبواب الركوع ب ١٣ ح ٦.