مال نفسه مع مال غيره يحكم بصحة البيع بالنسبة إلى مال نفسه وبفساده بالنسبة إلى مال غيره ، فكذا فيما نحن فيه نقول نأخذ بالظهورين بالنسبة إلى نفي الثالث ونطرحهما بالنسبة إلى نفس مدلولهما.
فإن قلت : إنّ ذلك مسلّم فيما كان دليل اعتباره تعبّديا محضا ، ولمّا كان دليل اعتبار الظهور بناء العقلاء نمنع مثل هذا التفكيك في بنائهم.
قلت : لا ريب أنّ بناءهم على اعتبار الظواهر من باب الظن النوعي ، فيؤخذ بذلك الظن النوعي مهما أمكن ويطرح فيما لا يمكن ، فينتج ما ذكرنا ، هذا كلّه حال القطعيين.
وأمّا معارضة القطعي والظنّي ، فإن كان هناك جمع عرفي أو جمع بشاهد فلا ريب في وجوبه كالقطعيين سواء كان القطعي هو النص أو الأظهر أو كان بالعكس ، وخلاف من خالف في جواز تخصيص الكتاب أو الخبر المتواتر بخبر الواحد مستندا إلى أنّ الظني لا يعارض القطعي ، أو إلى الأخبار الآمرة بطرح الخبر المخالف للكتاب ، ضعيف كما تقرّر في محلّه.
وإن لم يكن هناك جمع عرفي ولا جمع بشاهد فحينئذ يؤخذ بالقطعي ويطرح الظني مطلقا سواء اتّحد المعنى التأويلي أو تعدّد ، كان بعضها أقرب من الباقي أو لم يكن ، وذلك لفحوى ما يستفاد من الأخبار العلاجية في وجه الترجيح من الأصدقية والأورعية ونحوها ممّا يوجب غلبة الظن بالصدور ، فالقطع بالصدور أولى بأن يكون مرجّحا ومعيّنا للأخذ بالراجح وطرح المرجوح.
وأمّا الكلام في الظنيين فالحق وجوب الجمع فيهما أيضا في النص والظاهر والأظهر والظاهر ، وكذا إذا كان هناك شاهد للجمع لما مرّ في القطعيين وللإجماع