حتّى ترى القائم (عجّل الله تعالى فرجه)» لكن لا يخفى أنّ إطلاق باقي أخبار التخيير كاف في بقاء المعارضة ، إلّا أنه يرجع إلى معارضة الخاص والعام المطلقين ، فيخصص عموم أخبار التخيير بالنسبة إلى زمان الحضور بأخبار التوقف.
وأولى من ذلك كلّه أن يقال : إنّ أخبار التوقّف وإرجاء الواقعة إلى لقاء الإمام (عليهالسلام) محمولة على صورة إمكان تحصيل العلم فيما بعد ، وإمكان تأخير الواقعة وعدم العمل معجّلا إلى آخر الأزمنة التي يرجى فيه حصول العلم ولقاء الإمام (عليهالسلام) كناية عن تحصيل العلم فيما سيأتي من الزمان ، وأخبار التخيير محمولة على صورة عدم رجاء حصول العلم فيما بعد أو عدم إمكان إرجاء الواقعة.
وكيف كان مقتضى التحقيق هو ترجيح أخبار التخيير والعمل عليه دون أخبار التوقف ، إمّا لما ذكر من اختصاص أخبار التوقف بزمان الحضور أعني بما يمكن فيه تحصيل العلم فيما يمكن فيه إرجاء الواقعة ، وإمّا بحمل أخبار التوقف على التوقف في تعيين الواقع فكأنه قال في صورة وجود أحد المرجحات عيّن الواقع في الراجح من الخبرين وعند عدم وجود المرجح أعزب عن تعيين الواقع وتوقف ، ولم يعين حكم العمل ، لكن أخبار التخيير قد عيّن حكم العمل في التخيير. وإن شئت فقل إنّ أخبار التوقف والاحتياط إرشاد إلى حكم العقل إلى أنه عند عدم إمكان تعيين الواقع ولو تعبّدا بأحد المرجّحات يبقى التحيّر المقتضي للوقفة ويبقى حسن الاحتياط المحرز للواقع لو أمكن ، وهذا نظير ما قلنا وفاقا للماتن في توجيه أخبار التوقف والاحتياط الواردة في مطلق الشبهة في قبال أدلة البراءة على ما مرّ مفصلا في رسالة أصل البراءة.
ويقرب ما ذكرنا ما عن الكاشاني من حمل أخبار التوقف على الاستحباب بدليل أنّ أخبار التخيير نص في ترخيص الأخذ بالخبر وأخبار التوقف في وجوبه