التوقف أظهر فيما أمكن فيه الارجاء وأخبار التخيير بالعكس ، فحمل الثاني على صورة الاضطرار والأول على غيرها أيضا لازم ، وأيضا القدر المتيقن من أخبار التوقف هو الالزاميات ومن أخبار التخيير غيرها ، فينبغي حمل الأول على الالزاميات والثاني على غيرها ، لأنّ القدر المتيقن موجب للأظهرية على مذاقه هذا ، مع أنّ جمع المجلسي أيضا جمع حسن بملاحظة أمثال تلك الأظهرية فلا وجه للعدول عنه فليتأمل جيدا.
قوله : إنّ التعادل إن وقع للمجتهد كان مخيّرا في عمل نفسه (١).
يعني يعمل بمؤدّى ما اختاره من الخبرين ، لكن لا يخلو إمّا أن يكون العمل عمله بحيث لا ربط له بغيره كصومه وصلاته فلا إشكال في أنه كذلك ، وكذا إذا كان عمله مربوطا بعمل الغير بمعنى أنّ فعله موضوع لحكم عمل غيره من المكلّفين المخالف له في الرأي أو الاختيار ، وإمّا أن يكون عمله مربوطا بغيره بمعنى أنّ عمله فعل يتقوّم به وبغيره كما إذا كان هناك خبران أحدهما يدل على بطلان البيع الفضولي والآخر على صحته وتكافئا واختار الفقيه ما يدل على الصحة واختار فقيه آخر ما يدل على الفساد ، فهل يجوز لمن اختار خبر الصحة أن يشتري مال من اختار خبر البطلان ويترتّب عليه آثار الصحة بعد إحراز الشرائط أم لا ، فعن جماعة نعم هو يحكم بالصحة ويرتّب آثار الصحة والآخر يحكم بالبطلان كل على مذهبه ومختاره ، ولا ضير في كون المعاملة صحيحة بالنسبة إلى شخص باطلة بالنسبة إلى شخص آخر في مقام الظاهر ، ومثل هذا التفكيك في الأحكام الظاهرية فوق حدّ الاحصاء ، ونظير ذلك يفرض في المجتهدين المتخالفين في الرأي أو في مقلّدين لمجتهدين كذلك أو مجتهد ومقلّد كذلك والحكم في الكل
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ٤١.