واحد.
والتحقيق خلاف ما ذكروه فإنه لا يجوز أن يرتّب على المعاملة المذكورة آثار الصحة ، وذلك لأنه كما أنّ مختاره هو حكمه في الظاهر تعبّدا كذلك مختار صاحبه أيضا حكم ظاهري تعبّدا باعتقاده ولا يمكنه أن يخطّئ صاحبه في اختياره لأنه آخذ بالحجة مثله من دون مزية لأحدهما على الآخر ، ولا يمكن أن يحكم بكون المعاملة صحيحة فاسدة معا ولو في الظاهر ، نعم لو فرضنا أنّ الفقيه علم بالصحة بالعلم الوجداني مثلا وكان رأي صاحبه الفساد يرتّب آثار الصحة ويخطّئ صاحبه في حكمه بالفساد ، وليس فتوى صاحبه عنده حكما شرعيا بل يقول اشتبه الأمر عليه وهو معذور ، وتمام الكلام موكول إلى مسألة الاجزاء وكتاب القضاء في الفقه.
قوله : فحكمه أن يخيّر المستفتي فيتخيّر في العمل (١).
في المسألة احتمالات ثلاثة اثنان منها مذكور في المتن ثالثها التخيير بين أن يفتي بتخيّر المستفتي وبين أن يفتي بما اختار ، ويحتمل جواز التبعيض أيضا بأن يخيّر بعض المستفتين ويفتي بما اختار للبعض الآخر.
قوله : وأمّا وجه الثاني فلأنّ نصب الشارع للأمارات الخ (٢).
لا يخفى أنّ هذا الدليل مبني على أن تكون الأحكام الاصولية مثل حجية الأمارات والاصول والترجيحات وأمثالها أحكاما مشتركة بين المجتهدين والمقلّدين ، وهذه المقدّمة تحتاج إلى الاثبات فنقول : لا شك ولا ريب أنّ الأحكام الفرعية الواقعية مثل وجوب الصلاة والصوم أحكام مشتركة ثابتة في الواقع لجميع المكلّفين عالمهم بها وجاهلهم سواء كان معذورا أو غير معذور ،
__________________
(١ ، ٢) فرائد الاصول ٤ : ٤١.