التخيير بحكم الشرع وإلّا كان الأصل هو التوقّف أو التساقط ، ويحتمل أن يكون موضوع حكم التخيير عند الشارع مقيّدا بعدم أخذ أحدهما فيصير بدويا ، كما أنه يحتمل أن يكون مطلقا فيكون استمراريا.
وعلى الثاني أوّلا : أنه يظهر منه أنه حمل كلام المتن على أنّ التخيير بناء على السببية أيضا من باب أخبار التخيير فأورد عليه بالتسوية بينها وبين الطريقية في الاطلاق وعدمه ، وقد عرفت أنه ليس كذلك.
وثانيا : أنه لا يحتاج إلى الاطلاق فيما كان من قبيل الواجبين المتزاحمين ، بل لا معنى للاستمرارية فيه حقيقة لأنه يصير مثل الخصال في قوله (عليهالسلام) من أفطر كفّر بإحدى الخصال ، فإن أفطر يوما يجب عليه الخصال مخيّرا وإن أفطر يوما آخر يجب عليه كفّارة اخرى مخيّرا أيضا وهكذا ، وهذا بخلاف الخبرين على الطريقية فإنّ وجوب الظهر أو الجمعة حكم واحد قابل للاستمرار وعدمه فعند عدم الاطلاق ينتفي الاستمرار ، فتدبّر.
قوله : واستصحاب التخيير غير جار (١).
لا مانع من استصحاب التخيير وتبدّل الموضوع ممنوع ، والموضوع ليس إلّا من أتاه خبران متعارضان وهذا صادق بعد الأخذ أيضا.
قوله : فتدبّر (٢).
لعلّ وجهه أنّ وجه التفكيك أنّ مقتضى القاعدة أن يكون التخيير ابتدائيا إلّا أنّ الخبرين المتعارضين قد خرج عن القاعدة باطلاق أخبار التخيير وبقي الباقي تحت القاعدة.
بقي شيء وهو أنّ المصنف لم يتعرّض للاستدلال على مختاره من كون
__________________
(١ ، ٢) فرائد الاصول ٤ : ٤٤.