المتيقن ، وما عدا كون الاستمرارية مستلزمة للمخالفة القطعية في بعض الموارد ، أمّا مسألة القدر المتيقن فلا يعارض الاستصحاب لأنّ الاستصحاب مقدّم على الاحتياط ، وأمّا المخالفة القطعية فإنه لا يجوز العمل بالاستصحاب المستلزم لها ، فإذن استصحاب التخيير محكّم إلّا إذا استلزم المخالفة القطعية فتدبّر.
بقي وجه الاحتمالين الأخيرين اللذين ذكرناهما في صدر المبحث ، أمّا وجه الالتزام بالبدوية ما لم يقصد الاستمرار فهو أن يقال إنّ مقتضى القاعدة البدوية لأحد الوجوه المتقدمة ، إلّا أنه إن بنى من أول الأمر عند أخذه بأحد الخبرين أنه يعدل عنه إلى آخر فيما سيأتي فكأنه ما أخذ بالخبر بالنسبة إلى الزمان الآتي ، فهو بعد مخيّر بين الخبرين ، وأمّا وجه الالتزام بالاستمرارية إلّا إذا قصد البدوية فهو أنّ مقتضى القاعدة التخيير الاستمراري إلّا أنه إذا بنى على الالتزام بما أخذه أوّلا فكأنه أخذ بما أخذ أبدا فلا يجوز العدول.
وفيهما ما لا يخفى ، إذ بناؤه على العدول أو الالتزام بما أخذه لا يغيّر حكم الشرع بالتخيير بأحد الوجهين.
وينبغي التنبيه على امور ، الأول : أنه بناء على التخيير البدوي هل يتعيّن عليه ما أخذه بمجرد الأخذ أو بمجيء زمان العمل أو بالشروع في العمل بما اختاره أو بتمام العمل ، ولازمه جواز العدول عمّا أخذه قبل التعيين بأحد الامور الثلاثة؟ وجوه أوجهها أوّلها ، لأنّ التخيير إنّما هو في الأخذ على ما يدل عليه قوله (عليهالسلام) «بأيّهما أخذت» وأولى من ذلك أن يقال إنه يختلف ذلك بحسب الأدلة التي قدّمناها فبعضها يقتضي التعيّن بمجرد الأخذ كاستصحاب الحكم المختار والقدر المتيقن ، وبعضها يقتضي التعيّن بالعمل كالاستدلال بالمخالفة القطعية فتدبّر.
الثاني : أنه بناء على التخيير البدوي هل يجوز أن يختار أحد الخبرين في