واقعة والآخر في واقعة اخرى دفعة إذا ابتلى بالواقعتين في آن واحد بتقريب أنه لم يأخذ بواحد منهما بعد حتى يتعيّن عليه ولا يجوز العدول ، أو لا يجوز بل يجب أن يختار أحدهما ويعمل به في كلتا الواقعتين؟ الأقوى الثاني ، لأنه لا يمكن أن يكون حكم الشارع مختلفا بالنسبة إلى فردين من عنوان واحد في زمان واحد سواء كان ذلك في الحكم الواقعي أو الظاهري ، بل الأمر كذلك بناء على الاستمرارية أيضا.
الثالث : أنه بناء على التخيير الاستمراري هل يجوز له العدول حتى بالنسبة إلى عمل واحد شخصي كما إذا ورد خبران أحدهما دالّ على وجوب السورة والآخر على عدمه فاختار أحدهما في الركعة الاولى والثاني في الركعة الثانية ، وحتى بالنسبة إلى فردين قد تنجّز التكليف بهما في زمان واحد كالتكليف بصلاة الظهر والعصر فقرأ في إحداهما وترك في الاخرى عملا بالخبرين ، أو لا يجوز العدول حتى يؤدّي ما وجب عليه عند اختياره أحدهما وإنّما يجوز له العدول بعد ذلك؟ وجهان ، والتحقيق أنه إن لزم من العدول الكذائي مخالفة قطعية لعلم إجمالي إن كان هناك علم إجمالي فلا ريب في عدم الجواز وإلّا فمقتضى القاعدة جوازه إلّا أن يدّعى انصراف الدليل عن مثل ذلك فليتأمل.
الرابع : قد عرفت أنه يمكن أن يكون التخيير أخذيا ويمكن أن يكون عمليا ، وعرفت الفرق بينهما ، وهنا احتمال آخر للتخيير وهو أن يكون الحكم وجوب تطبيق العمل على مفاد أحد الخبرين في موضوع التعارض ، لا بمعنى جعل أحد المتعارضين طريقا إلى الواقع ليرجع إلى التخيير الأخذي ، بل بمعنى كون حكم العمل لمن أتاه خبران متعارضان هو التخيير بين مفادي الخبرين ، فهو أصل عملي ، كما أنه على التخيير الأخذي ما أخذه دليل اجتهادي ، وتظهر الثمرة في ترتّب لوازم الخبر فعلى التخيير الأخذي تترتّب وعلى العملي بكلا معنييه لا